قرار رقم 359 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
اللجنة الشعبية العامة للزراعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 1970 افرنجي بشأن المرور إلى المزارع المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- وعلى المذكرة رقم 3 لسنة 1425 ميلادية بشأن اقتراح إعادة تشكيل لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية.
- وعلى رسالة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة رقم 2275 – 17 – 19 بتاريخ 1425/6/16 ميلادية.
قررت
مادة 1
وُفق على تكليف أمين اللجنة التنفيذية للزراعة بالمنطقة المختص برئاسة لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية المشكلة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.