قرار رقم 359 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية

التاريخ: 13 يونيو 2025

قرار رقم 359 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية

اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

قررت

مادة 1
وُفق على تكليف أمين اللجنة التنفيذية للزراعة بالمنطقة المختص برئاسة لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية المشكلة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي المشار إليه.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly