قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل
28 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 358
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادي، بشأن إدارة قضايا الحكومة.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادي، بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادي، بإنشاء إدارة القانون، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2003 ميلادي، في شأن تنظيم الخبرة القضائية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 ميلادي، في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 1700 بتاريخ 1/7/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة العدل مكتب يسمى مكتب المتابعة ويتبع الوزير مباشرة.
مادة 2
يختص المكتب المستحدث وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:
- متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكلاء الوزارة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
- متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
- وضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة.
- تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خلال البرامج المحالة من مجلس الوزراء.
- متابعة وإصلاح الإجراءات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة وفقا لنتائج التقييم.
- إبداء الرأي في شأن تداخل الاختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييم.
- تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم الأداء الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتأمين المواد اللازمة لنجاحها.
- تجهيز التقارير الدورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- الاستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم الأداء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:10/شوال 1433هـ
- الموافق:28/08/2012 ميلادي