قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة العدل مكتب يسمى مكتب المتابعة ويتبع الوزير مباشرة.

مادة 2

يختص المكتب المستحدث وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:

  1. متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكلاء الوزارة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
  2. متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  3. وضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة.
  4. تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خلال البرامج المحالة من مجلس الوزراء.
  5. متابعة وإصلاح الإجراءات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة وفقا لنتائج التقييم.
  6. إبداء الرأي في شأن تداخل الاختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييم.
  7. تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم الأداء الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتأمين المواد اللازمة لنجاحها.
  8. تجهيز التقارير الدورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  9. الاستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم الأداء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly