Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

29 يوليو 2000

قرار رقم 358 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع القرار بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة المؤرخ في 1430/6/3 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية به وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة من الإدارات والمكاتب التالية: –

  1. إدارة الشؤون القانونية.
  2. إدارة المتابعة والتفتيش والمعلومات.
  3. إدارة شؤون اللجان الشعبية.
  4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  5. إدارة الدراسات والمشروعات.
  6. إدارة شؤون الوظيفة العامة.
  7. إدارة الخدمات الصحية.
  8. إدارة التعليم العالى.
  9. إدارة شؤون الإنتاج الصناعي.
  10. إدارة شؤون الإنتاج الزراعي والحيواني والبحرى.
  11. مكتب الجلسات.
  12. مكتب الأملاك العامة.
  13. مكتب التقويم والقياس.
  14. مكتب الشركات الخدمية والشؤون التجارية والمناطق الحرة.
  15. مكتب أمين اللجنة الشعبية العامة.
  16. مكتب الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
  17. مكتب الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3 

يعمل الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة بكافة تقسيماته الإدارية تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة، على أن تؤدى الإدارات والمكاتب المذكورة فيما بعد المهام المسندة إليها للجهاز الإدارى بكامل تقسيماته التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار: –

  1. إدارة الشؤون القانونية.
  2. إدارة المتابعة والتفتيش والمعلومات
  3. إدارة شؤون اللجان الشعبية.
  4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  5. إدارة الدراسات والمشروعات
  6. مكتب الجلسات·

وتعمل التقسيمات الاخرى المتعلقة بالشؤون الخدمية والانتاجية تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الخدمات والأمين المساعد لشؤون الإنتاج بحسب الاختصاص طبقاً لما يرد بالتنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 4 

تباشر التقسيمات الإدارية المشار إليها مهامها وفقاً للآتى:

إدارة الشؤون القانونية، وتختص بما يلى: –

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة باصدارها·
  2. بحث وإبداء الرأي وإعداد المذكرات القانونية وتقديم المشورة في المسائل التنظيمية والقانونية.
  3. متابعة القضايا التي تكون اللجنة الشعبية العامة طرفاً فيها، والتنسيق في شأنها مع إدارة القضايا والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  4. مراجعة مشروعات القوانين التى ترى اللجنة الشعبية العامة عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. إعداد ومراجعة العقود التي يختص ب إبرامها الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
  6. ترقيم القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة أو أمينها أو مساعديه وختمها وإعداد مراسلات إحالتها للجهات ذات العلاقة.
  7. المشاركة في لجان التحقيقات وبحث الشكاوى التي تكلف بها.
  8. إعداد ومراجعة مشروعات الاتفاقيات، و المحاضر المشتركة التي تختص اللجنة الشعبية العامة بإبرامها.
  9. تنظيم المكتبة والإشراف عليها والقيام بعمليات التزويد والإعارة واتخاذ ما يلزم لتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع.
  10. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها.

مادة 5 

إدارة المتابعة والتفتيش والمعلومات، وتختص بما يلى: – 

  1. متابعة تنفيذ اللجان الشعبية المختلفة والجهات المختصة الاخرى القرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام وتحديد موقف التنفيذ لها من قبل تلك الجهات واعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.
  2. متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة أو أمينها من القرارات والتعليمات وتقديم التقارير الدورية حولها.
  3. متابعة سير العمل بالجهات الانتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية والبحرية.
  4. متابعة الخطة العامة للتعليم والتدريب وتقديم موقفاً عنها عند الطلب.
  5. متابعة تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات وبرنامج النشاط التشاركي والحر فى مجالى التعليم والتدريب والصحة
  6. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات والشركات والإدارات العامة.
  7. التفتيش على المستشفيات والمراكز العلاجية، والمصحات والعيادات والمراكز التأهيلية العامة والخاصة والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة والمنظمة لنشاطها وتقديم التقارير عنها.
  8. متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتدريب العاملين في الدولة على استخدامات الحاسوب، والتقنيات المتعلقة به.
  9. متابعة انشطة الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة، بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة بالجهاز الإدارى للجنة.
  10. متابعة أنشطة الهيئات الاقتصادية الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة واعداد تقارير دورية عنها.
  11. متابعة خطط الخبراء والقيادات الشعبية الاجتماعية واعداد التقارير عنها وتحديد الموقف حول سير تنفيذها.
  12. تجميع ما يتم إقراره من اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية وتبويبها.
  13.  متابعة ما تنشره وسائل الاعلام المحلية والعالمية واعداد ملخص لأهم ما يرد بها.
  14. الإشراف على أعمال الترجمة اللازمة للجهاز.

مادة 6 

إدارة شؤون اللجان الشعبية، وتختص بما يلى: –

  1. تلقى مكاتبات اللجان الشعبية للشعبيات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة وعرضها، واعداد المراسلات المتعلقة بها.
  2. تلقى محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للشعبيات، والجهات الاخرى التابعة وتلخيصها ودراستها وإعداد الإجراءات المتعلقة بها وعرضها.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى شأن التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة والمساهمة في إعداد الموضوعات التي تطرح للنقاش كلما طلب منها ذلك.

مادة 7 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي: –

  1. تولى الشؤون الوظيفية لأعضاء اللجنة الشعبية العامة.
  2. مباشرة كل مايتعلق بشؤون العاملين وترتيب الملاك الوظيفي طبقا للتشريعات النافذة واقتراح البرامج والتصورات اللازمة بما يحقق رفع كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  3. القيام بمهام التنسيق العسكري، و الخدمة الوطنية والإشراف والمتابعة لأعمال المنسقين بالقطاعات والوحدات الإدارية الأخرى.
  4. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وتوفير احتياجاته وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للنظم والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  5. استقبال ضيوف الجهاز وتنظيم مقابلاتهم إنجاز إجراءاتهم.
  6. اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف المحافظة على سلامة العاملين به والحفاظ على أصوله وموجوداته.
  7. القيام بأعمال الاستعلامات واستقبال المترددين عليه وإرشادهم، وترتيب شؤون المناوبة.
  8. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للعاملين بالجهاز وإعداد البرامج اللازمة التي من شأنها توثيق العلاقات بين العاملين والتعرف على مشاكلهم والمساعدة على معالجتها.
  9. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية.
  10. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير.
  11. القيام بأعمال الخدمات الخاصة بالجهاز وتنظيم حركة السيارات التابعة له ومراقبة استعمالها وصيانتها، وتقديم كل مايلزم لتسييرها.

مادة 8 

إدارة الدراسات والمشروعات، وتختص بما يلي:-

  1.  متابعة تنفيذ المشاريع باللجان الشعبية للشعبيات واللجان الشعبية للمحلات والقطاعات وكذلك المشاريع المدرجة بخطة التنمية والتأكد من سير العمل بها وتقديم تقارير دورية عنها.
  2. متابعة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من دراسات وتقارير ذات علاقة بشؤون الانتاج والخدمات وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. اقتراح تكليف المراكز البحثية والجامعات بالقيام بدراسة اقتصاديات شؤون الانتاج والخدمات ومتابعة أساليب تطبيقها بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات
  4. تلقى البحوث والدراسات التي تجريها المراكز البحثية المختصة والجامعات وإحالة تلك البحوث والدراسات المختصة بشؤون الانتاج والخدمات للاستفادة منها.
  5. دراسة طلبات الإذن المتعلقة بالتعاقد مع شركات اجنبية وإبداء الرأي حيالها وتقديم المقترحات للخطط ومشاريع التنمية وميزانيتها التي تحال إليها.
  6.  متابعة التطور العلمي والتقني والبحوث والدراسات في مجال تحقيق زيادة أو تحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني والبحري ودراسة إمكانية الاستفادة منها والإجراءات اللازمة للحصول على حقوق استخدام براءات الاختراع والاكتشاف المسجلة الداخل والخارج.
  7. اقتراح الآلية المناسبة للتطبيق العملي للاختراعات والاكتشافات وأساليب التطوير في الوحدات الانتاجية والخدمية ومتابعة نتائجها وإعداد التقارير بشأنها.
  8. اقتراح إقامة الصناعات الأولية للمواد الخام الداخلة في الانتاج وإمكانية الاستغناء عن استيرادها من الخارج والأساليب الاقتصادية لتقليل تكلفة الإنتاج.
  9. تلقي وتعميم التقارير والتحذيرات المحلية والدولية المتعلقة بالانتاج الغذائي والصناعي ومتابعة التقيد بها واعداد التقارير اللازمة لذلك.
  10. اقتراح برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة للاستخدامات الجديدة للتقنية.

مادة 9 

إدارة شؤون الوظيفة العامة، وتختص بما يلى: –

  1. متابعة شؤون الوظيفة العامة بما في ذلك بحث ومراجعة قواعد وأسس التعيين والترقية وشؤون الامتحانات الوظيفية والنقل والندب والإعارة والإجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة، وكذلك إبداء الرأى فيما يتعلق بالمرتبات والحوافز الأخرى.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة الفنية لمختلف وحدات الاجهزة الإدارية وغيرها في عمليات التنظيم و الملاكات الوظيفية ووصف وتصنيف الوظائف ومعدلات الاداء.
  3. اقتراح سبل تبسيط الإجراءات وتيسيرها وتحسين أساليب العمل للمواطنين لتمكينهم من الحصول على الإجراءات الإدارية بأيسر السبل عن طريق اختصار النماذج والأوراق المستخدمة في طلب أداء الخدمات وتطوير العمل الإدارى وإدخال الميكنة الإدارية والعمل على تحديث أساليب الإدارة ومراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لأداء الخدمة للمواطنين.
  4. إعداد وحصر البيانات والإحصائيات المتعلقة بالباحثين عن العمل ومتابعة ماتم تشغيله منهم بالتنسيق في ذلك مع اللجان الشعبية للشعبيات.
  5. دراسة وتقييم المقترحات المتعلقة بالاعداد التي يسمح باستخدامها من العمالة الأجنبية والمساهمة في تحديد سقف لاستخداماتها في مختلف المجالات وفي جميع التخصصات سنوياً، وربط ذلك بالموافقات التي تمنحها الإدارة العامة للجوازات والجنسيه بحيث تمنح تلك الموافقات في ضوء الاحتياجات المقترحة أدلة عمل للجهات المختلفة.
  6. وضع للمستفيدين من خدمات هذه الجهات خطوات اداء الخدمة والمستندات اللازمة والرسوم المقررة مع تحديد مواعيد زمنية ثابتة لأداء الخدمة للمواطنين.
  7. اقتراح سياسات وخطط ونظم التطوير الإداري بما يحقق رفع الكفاءه والنظر في شؤون تدريب الموظفين واقتراح خطط وبرامج التطوير الوظيفي، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.
  8. اقتراح الخطط اللازمة لتدريب العاملين في أجهزة الدولة على استخدامات الحاسوب والتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. اعداد الدورات التدريبية لذلك بما يؤدي الى الاستفادة من التطبيقات الحديثة.

مادة 10 

إدارة الخدمات الصحية، وتختص بما يلى: –

  1. إعداد خطط وبرامج الرعاية الصحية الاولية، وتطوير الخدمات الطبية ومتابعة تنفيذها.
  2. الإشراف على شؤون مكافحة الأمراض السارية، ومنع انتشارها وتسربها، ومكافحة الأمراض المتوطنة بالجماهيرية العظمى.
  3. متابعة أعمال اللجان الوطنية والتوصيات الصادرة عنها حول الرعاية الصحية الأولية.
  4. الإشراف على برنامج التطعيم العام وتقييمه واعتماد الخطط والبرامج المقررة خدمات الصحة المدرسية.
  5. تقييم برامج حماية البيئة وتلوث المياه والشواطئ والبحار وبرامج الصحة المهنية.
  6. متابعة برامج طبيب الأسرة وبرامج التوعية والتثقيف الصحي ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  7. المشاركة في إعداد اللوائح والتشريعات الخاصة بالخدمات الصحية.
  8. التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الصحة وتنظيم إجراءات دعوة الأساتذة الزوار وإجراءات الفرق والقوافل الطبية بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. متابعة الجهات المختصة بشؤون العلاج بالخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  10. متابعة النشاط الطبي التشاركي والفردى وإعداد التقارير اللازمة عنها واقتراح التشريعات المنظمة لها بالتنسيق الجهات ذات العلاقة.
  11. متابعة تنفيذ السياسة الدوائية بالجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. الإشراف على لجان تقييم وتطوير مواصفات القوائم العامة للادوية والمعدات والمستلزمات الطبية والمواد التحليلية المعملية بما يتوافق مع السياسة الصحية بالجماهيرية العظمى.
  13. تقييم أعمال اللجان الفنية ذات العلاقة بتوفير الإمداد الطبي واقتراح إعداد دليل للأدوية المسجلة بالجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 11 

إدارة التعليم العالى وتختص بما يلى: –

  1. اقتراح البرامج الكفيلة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم العالى والدراسات العليا، ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح ضوابط وشروط قبول المعيدين وإلزام جهات الاختصاص بها بعد إقرارها ومتابعة تلك الجهات بشأن برامج الدراسات العليا بالداخل والخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظم الدراسة والامتحانات بمؤسسات التعليم والتدريب العالي والعمل على تطويرها.
  4. المساهمة في الخطط اللازمة لإنجاح برنامج الدراسات العليا بالداخل.
  5. تنظيم شؤون الوافدين للدراسة الجامعية والعليا، وتنسيبهم للجامعات بناء على الترشيحات الواردة من الجهات المختصة بعد معادلة الشهائد المتحصلين عليها.
  6. متابعة تنفيذ سياسة البعثات الدراسية بمختلف مستوياتها في الخارج واقتراح البرامج الخاصة بها وفق الحاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن ترشيح المبعوثين للدراسة العليا خارج الجماهيرية العظمى على المنح المقدمة من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية تنفيذاً للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

مادة 12 

إدارة شؤون الإنتاج الصناعى، وتختص بما يلى: – 

  1. دراسة واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية والعلمية المتعلقة بزيادة وتحسين جودة الإنتاج الصناعى واحتياجاته من مستلزمات التشغيل وتحديد المستهدفات السنوية من الإنتاج ومتابعة تنفيذها وتلقى التقارير الدورية عن ذلك ودراستها وتحليلها وتحديد الصعوبات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. إعداد الخطط والبرامج والدراسات للبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية ومتابعة استثمارها واستغلال محاجرها والسبل الكفيلة بحمايتها واقتراح طرق الاستفادة منها.
  3. مراجعة ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بمشروعات خطط التحول واقتراح حجم الاستثمارات الصناعية المطلوبة ومصادر التمويل المحتملة والبرامج الزمنية لذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية الاخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
  4. مراجعة وتقييم البحوث والدراسات المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية الصناعية وتقديم الرأي بشأنها.
  5. متابعة تطبيق مقولة شركاء لا أجراء في الشركات والمصانع والوحدات الصناعية والإنتاجية.
  6. متابعة إجراءات تقييم الشركات وتوصيات التمليك أو الدمج والتصفية ودراسة توصيات ومقترحات إعادة هيكلتها وتحضير إجراءات اعتمادها.
  7. متابعة الجدول الزمني لبرنامج تمليك الوحدات الاقتصادية والالتزام بأسس وضوابط التمليك.
  8. متابعة سير العمل بالجهات الانتاجية الصناعية وتنظيماتها واقتراح خطط التحول والميزانية العامة لها وتحضير الإجراءات الخاصة لتمتعها بالاعفاءات والمزايا والمساعدات وتلقى محاضر اجتماعات لجانها الشعبية والإدارية وجمعياتها العمومية وتلخيصها ودراستها واقتراح الإجراءات اللازمة حيالها ومتابعة إعداد وقفل حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية.
  9. اقتراح تشجيع قيام الصناعات المعتمدة على الخامات المحلية وتصدير منتجاتها ودراسة الأسواق العالمية واقتراح السياسات الخاصة بذلك.
  10. حصر الاحتياج من القوى العاملة فى مجال الإنتاج الصناعي واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 13 

إدارة شؤون الإنتاج الزراعى والحيوانى والبحرى، وتختص بما يلى: –

  1. دراسة واقتراح خطط وبرامج زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والبحرى وتطوير الخدمات المتعلقة به وتنميته وحصر احتياجاته من المعدات والمستلزمات والقوى العاملة وتحديد مستهدفاته السنوية ومتابعة تنفيذها وتلقى التقارير الدورية عنها ودراستها وتحليلها وتحديد الصعوبات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. متابعة خطط وبرامج وقاية الإنتاج الزراعي والحيواني والبحرى من الآفات والأمراض ومقاومتها واقتراح توفير المستلزمات والادوية اللازمة لذلك وإعداد التقارير الدورية واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجهها.
  3. دراسة المقترحات المتعلقة بالخطط والبرامج الخاصة بتنمية وتطوير الموارد الطبيعية من المياه واقتراح ترشيد استغلالها والمساهمة في وضع السياسات اللازمة للحد من إهدارها وتحديد الاساليب التي يجب اتباعها بما في ذلك مشروعات السدود والخزانات اللازمة.
  4. متابعة متابعة سير العمل بالجهات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والبحرية وتنظيماتها واقتراح خطط التمويل والميزانية العامة لها وتلقى محاضر اجتماعات لجانها الشعبية والإدارية وجمعياتها العمومية وتلخيصها ودراستها واقتراح الإجراءات اللازمة لها ومتابعة إعداد وقفل حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية.
  5. متابعة استكمال دراسة المناطق الرعوية والمزارع المائية واقتراح البرامج التنفيذية لضمان الاستفادة منها ومتابعة الجهات التي تتولى تنفيذ التشريعات الخاصة بذلك واقتراح ما يلزم بشأنها.
  6. متابعة استغلال المخزون السمكي واقتراح الإجراءات التي تتخذ لتحديد مناطق الصيد البحرى وأوقاته وأنواع الأحياء البحرية المسموح بصيدها وإجراءات تسجيل وشطب وحدات الصيد البحري ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج حماية الثروة البحرية واستغلال مصايد أسماك التونة زرقاء الزعنفة التي تتم بالمشاركة مع وحدات الصيد الأجنبية والتأكد من تنفمتابعة استغلال المخزون السمكي واقتراح الإجراءات التي تتخذ لتحديد مناطق الصيد البحرى وأوقاته وأنواع الأحياء البحرية المسموح بصيدها وإجراءات تسجيل وشطب وحدات الصيد البحري ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج حماية الثروة البحرية واستغلال مصايد أسماك التونة زرقاء الزعنفة التي تتم بالمشاركة مع وحدات الصيد الأجنبية والتأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية
  7. حصر الاحتياج من القوى العاملة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 14 

مكتب الجلسات، ويختص بما يلى: – 

  1. التحضير للاجتماعات التقابلية والمشتركة مع أمانة مؤتمر الشعب العام ومتابعة نتائجها وإعداد المراسلات المتعلقة بها.
  2. تلقى المسائل والموضوعات الواردة لغرض عرضها على اللجنة الشعبية العامة، وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك.
  3. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة واعداد جداول أعمالها والإبلاغ بمواعيد وأماكن انعقادها وتدوين وتسجيل وقائع الاجتماعات واعداد محاضرها وإبلاغ قراراتها وتعليماتها.
  4. التحضير للاجتماعات التي يترأسها أمين اللجنة الشعبية العامة، و تدوين وتسجيل محاضرها وحفظها وإبلاغ ما يصدر عنها من إجراءات.

مادة 15 

مكتب الأملاك العامة، ويختص بما يلى: –

  1. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، والتأكد من حسن تنفيذها مع الجهات المختصة بالشعبية واعداد تقارير عنها.
  2. اقتراح التشريعات والقواعد الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  3. ادارة العقارات التابعة للجنة الشعبية العامة سواء بالداخل أو الخارج، وغيرها من املاك الدوله، بما فى ذلك المبانى الادارية والعقارات المخصصة للاسكان الوظيفي، ومتابعة حصر الأملاك، ومتابعة إجراءات تسجيلها باسم الدولة لدى الجهات المختصة، وإمساك السجلات المتعلقة بها واستثمار عوائدها
  4. اقتراح القواعد المنظمة لكيفية التصرف وإدارة وحماية العقارات المملوكة للدولة، واقتراح التشريعات المنظمة لها.
  5. توفير وتوثيق البيانات حول املاك الدولة في الداخل والخارج بمختلف أنواعها من أراض ومبان سكنية، وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 16 

مكتب التقويم والقياس، ويختص بما يلى: –

  1. اقتراح اللوائح التنظيمية للدراسة والامتحانات في مختلف مراحل التعليم والتدريب وتحديثها، وتطويرها لتحقيق مستهدفات العملية التعليمية والتدريبية.
  2. متابعة أعمال الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة وذلك للتأكد من فاعليتها وجدواها·
  3. المشاركة في دراسة نتائج الامتحانات، واستخلاص المؤشرات الدالة على مواطن القوة والضعف، والعمل على الاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الامتحانات بغية تحقيق أفضل النتائج من ورائها.
  4. مسك وتنظيم سجلات نتائج امتحانات الشهادات العامة وتقويمها وتصنيفها.

مادة 17 

مكتب الشركات الخدمية والتجارية والمناطق الحرة، ويختص بما يلى: –

  1. إقتراح وضع الضوابط اللازمة لإقامة المناطق الحرة وأسلوب إدارتها.
  2. اقتراح انشاء المناطق الحرة وتحديد مواقعها وبيان حدودها بالتنسيق في ذلك الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بنقل البضائع العابرة ومتابعة تنفيذها.
  4. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير المناطق الحرة وتجارة العبور·
  5. دراسة عناصر التكاليف لتحديد أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة من قبل الشركات العامة التي تتطلب المصلحة العامة توحيد أسعارها على مستوى الجماهيرية العظمى.
  6. اقتراح تحديد أسعار الخدمات الاستراتيجية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والنقل الجوى واسعار الوقود.
  7. اقتراح تحديد أسعار السلع المستوردة من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والسلع المنتجة محلياً أو المستوردة من قبل الشركات والمشاريع العامة من غير التابعة للشعبيات، وكذلك القرطاسية والأدوات المدرسية.
  8. الإشراف على سجل المستوردين.
  9. متابعة الشركات العامة الوطنية العاملة في مجال الخدمات بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات.
  10. متابعة محاضر الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات العامة الخدمية الخاضعة لإشراف اللجنة الشعبية العامة والتأكد من سلامة القرارات الصادرة عنها.
  11. تجميع التقارير والمعلومات المتعلقة بنشاط تلك الشركات والمكاتب الاستشارية الوطنية الخاضعة لإشراف اللجنة الشعبية العامة.
  12. التأكد من مدى التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالخطط والبرامج المرسومة لها ومدى كفاءتها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها وتقييمها.

مادة 18 

مكتب أمين اللجنة الشعبية العامة، ويختص بما يلى: – 

  1. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته واستقبال ضيوفه، واستلام المكاتبات الخاصة به واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذها
  2. تلقى واعداد المرسلات ذات الصبغة الخاصة وتنظيمها وحفظها.
  3. التحضير للقاءات الأمين وإعداد محاضرها وحفظها ومتابعة ما يتم بشأنها.
  4. تلقى المكاتبات المتعلقة بالشؤون الخارجية وعرضها وإعداد المراسلات المتعلقة بها.

مادة 19 

مكتب الأمين المساعد لشؤون الخدمات، ويختص بما يلى: –

  1. تلقي المكاتبات والتقارير التي تعرض على الأمين المساعد لشؤون الخدمات، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، وعرضها عليه وتبليغ تعليماته بشأنها إلى الجهات المعنية.
  2. تنظيم مقابلات الأمين المساعد لشؤون الخدمات واتصالاته، وتلقى المكاتبات و اعداد المرسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير البيانات التي تطلب منه.
  3. الإعداد للاجتماعات التي يدعو إليها الأمين المساعد لشؤون الخدمات وصياغة محاضرها وحفظها وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  4. تسجيل وتوثيق المنشورات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن الأمين المساعد لشؤون الخدمات

مادة 20 

مكتب الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، ويختص بما يلى: –

  1. تلقي المكاتبات والتقارير التي تعرض على الأمين المساعد لشؤون الانتاج، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، وعرضها عليه وتبليغ تعليماته بشأنها إلى الجهات المعنية.
  2. تنظيم مقابلات الأمين المساعد لشؤون الانتاج واتصالاته، وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير البيانات التي تطلب منه.
  3. الإعداد للاجتماعات التي يدعو إليها الأمين المساعد لشؤون الانتاج وصياغة محاضرها، وحفظها وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  4. تسجيل وتوثيق المنشورات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن الأمين المساعد لشؤون الانتاج.

أحكام عامة

مادة 21

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة الصلاحيات المتعلقة بالتعيين والنقل والندب والاعارة لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للجنة، وكذلك للجهات الاخرى التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت في الشؤون الوظيفية للعاملين بها.

مادة 22 

يكون للجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة كاتب عام أو أكثر أو كاتب عام مساعد حسبما تقتضيه حاجة العمل يتولى ممارسة الاختصاصات المسندة للكاتب العام في التشريعات النافذة.

مادة 23 

للجهاز أن يستعين بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين وفقاً للضوابط التي تقررها التشريعات ذات العلاقة.

مادة 24 

يصدر التنظيم الداخلى للجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25 

تتبع اللجنة الشعبية العامة، أو تخضع لاشرافها – بحسب الأحوال – الجهات المبينة بالكشف المرفق، وتباشر مهامها واختصاصاتها وفقاً لسندات إنشائها.

مادة 26 

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 28/ ربيع الثاني
  • الموافق: 29/ ناصر/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

كشف رقم 1 بالهيئات التابعة للجنة الشعبية العامة أو الخاضعة لاشرافها

التسلسلالجهةالتبعية او الاشراف
1الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيقاللجنة الشعبية العامة
2الهيئة العامة للمواصلات والاتصالاتاللجنة الشعبية العامة شئون الخدمات
3الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاةاللجنة الشعبية العامة
4الهيئة العامة للتصنيعاللجنة الشعبية العامة شؤون الإنتاج
5الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحريةاللجنة الشعبية العامة شؤون الإنتاج
6الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصاديةاللجنة الشعبية العامة
7الهيئة العامة للمياهاللجنة الشعبية العامة شؤون الإنتاج
8الهيئة العامة للبيئةاللجنة الشعبية العامة شؤون الخدمات
9الهيئة القومية للبحث العلمياللجنة الشعبية العامة شؤون الخدمات

كشف رقم 2 بالشركات العامة التابعة للجنة الشعبية العامة أو الخاضعة لاشرافها

التسلسلاسم الجهةالتبعية او الاشراف
1الشركة الوطنية للأدويةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
2الشركة العربية الليبية المالطية للأسواقاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
3الشركة العامة للمياه والصرف الصحياللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
4شركة الخدمات الطبيةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
5الشركة الوطنية للمواشي واللحوماللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
6الشركة الوطنية للأسواقاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
7الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلديةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
8الشركة العامة للكهرباءاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
9الشركة الليبية المالطية للتنمية والصناعةاللجنة الشعبية العامةشؤون الإنتاج
10الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعيةاللجنة الشعبية العامةشؤون الإنتاج
11الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحرياللجنة الشعبية العامةشؤون الإنتاج
12شركة الطيران الزراعي الخفيفاللجنة الشعبية العامة شؤون الإنتاج

كشف رقم 3 بالأجهزة والمؤسسات والمصالح والمكاتب التابعة للجنة الشعبية العامة أو الخاضعة لاشرافها

التسلسلاسم الجهةالتبعية او الاشراف
1جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيماللجنة الشعبية العامةالأمين
2المؤسسة الوطنية للنفطاللجنة الشعبية العامةالأمين
3المؤسسة الوطنية للسلع التموينيةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
4جهاز تنمية وتطوير المراكز الإداريةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
5جهاز بحوث تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطريةاللجنة الشعبية العامةشؤون الإنتاج
6الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتهااللجنة الشعبية العامةشؤون الإنتاج
7جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحرياللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
8مصلحة المستلزمات والوسائل التعليميةاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
9المكتب الاستشاري الوطنياللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
10المكتب الاستشاري الهندسي للمرافقاللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات
11مكتب العمارة الاستشارياللجنة الشعبية العامةشؤون الخدمات