قرار رقم 358 لسنة 1993 م بشأن إلغاء قرارات ندب العاملين ببعض الوحدات الإدارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 1993
- رقم التشريع: 358
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 358-1993-DEC-GPC
ملاحظة: هذا القرار يلغي قرارات الندب السابقة ويهدف إلى إعادة هيكلة الموظفين إلى جهاتهم الأصلية.
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 1992م بشان الهيكلة الادارية.
قررت
مادة 1
تلغى بموجب أحكام هذا القرار جميع قرارات الندب الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للموظفين الذين كانوا يشتغلون باللجان الشعبية للبلديات وفروعها، والاجهزة التابعة لها سابقا.
مادة 2
تلغى قرارات الندب الصادرة عن غير اللجنة الشعبية العامة لأية درجات أو وظائف بمختلف الوحدات الادارية والهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات غير المركزية.
مادة 3
يعاد الموظفون المعنيون بأحكام المادة الأولى والثانية من هذا القرار الى وظائفهم ودرجاتهم الأصلية بالجهة التي يعملون بها أصلا.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 16/ ذى الحجة 1402/ و.ر الموافق: 6/ من شهر الصيف/ 1993م)
التوقيع
- الاسم: أبو زيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 ذى الحجة 1402 هـ
- الموافق: 6 يونيو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.