قرار رقم 358 لسنة 1993 م بشأن إلغاء قرارات ندب العاملين ببعض الوحدات الإدارية

التاريخ: 30 يونيو 2025

ملاحظة: هذا القرار يلغي قرارات الندب السابقة ويهدف إلى إعادة هيكلة الموظفين إلى جهاتهم الأصلية.

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

تلغى بموجب أحكام هذا القرار جميع قرارات الندب الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للموظفين الذين كانوا يشتغلون باللجان الشعبية للبلديات وفروعها، والاجهزة التابعة لها سابقا.

مادة 2

تلغى قرارات الندب الصادرة عن غير اللجنة الشعبية العامة لأية درجات أو وظائف بمختلف الوحدات الادارية والهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات غير المركزية.

مادة 3

يعاد الموظفون المعنيون بأحكام المادة الأولى والثانية من هذا القرار الى وظائفهم ودرجاتهم الأصلية بالجهة التي يعملون بها أصلا.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 16/ ذى الحجة 1402/ و.ر الموافق: 6/ من شهر الصيف/ 1993م)

التوقيع

ls.org.ly