ملاحظة: هذا القرار يلغي قرارات الندب السابقة ويهدف إلى إعادة هيكلة الموظفين إلى جهاتهم الأصلية.
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 1992م بشان الهيكلة الادارية.
قررت
مادة 1
تلغى بموجب أحكام هذا القرار جميع قرارات الندب الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للموظفين الذين كانوا يشتغلون باللجان الشعبية للبلديات وفروعها، والاجهزة التابعة لها سابقا.
مادة 2
تلغى قرارات الندب الصادرة عن غير اللجنة الشعبية العامة لأية درجات أو وظائف بمختلف الوحدات الادارية والهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات غير المركزية.
مادة 3
يعاد الموظفون المعنيون بأحكام المادة الأولى والثانية من هذا القرار الى وظائفهم ودرجاتهم الأصلية بالجهة التي يعملون بها أصلا.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 16/ ذى الحجة 1402/ و.ر الموافق: 6/ من شهر الصيف/ 1993م)