قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس
15 يونيو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 1986
- رقم التشريع: 358
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.07.24 م بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية.
قررت
مادة 1
تدمج بلدية يفرن في كل من بلديتي غريان وغدامس وذلك على النحو التالى:
- أ. تدمج الفروع البلدية يفرن المركز، الزنتان، القلعة، الرياينة، بئر الغنم في بلدية غريان.
- ب. تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في البلدية غدامس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 يونيو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.