قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.07.24 م بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية.
قررت
مادة 1
تدمج بلدية يفرن في كل من بلديتي غريان وغدامس وذلك على النحو التالى:
- أ. تدمج الفروع البلدية يفرن المركز، الزنتان، القلعة، الرياينة، بئر الغنم في بلدية غريان.
- ب. تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في البلدية غدامس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 يونيو 1986 م.