قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلدیتی غریان وغدامس

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تدمج بلدية يفرن في كل من بلديتي غريان وغدامس وذلك على النحو التالى: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly