Skip to main content

قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  184 لسنة 2012 م، بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 934 لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة الطوارئ وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 281/1/1 المؤرخ 2021/9/26 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13738 المؤرخ 2021/9/30 م.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل لجنة الطوارئ المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 934 لسنة 2017 م المشار إليه، برئاسة السيد وزير الموارد المائية، ومندوبين عن الآتي ذكرهم :۔ 

  1. وزارة المواصلات                                     عضوا 
  2. وزارة الحكم المحلي                                   عضوا 
  3. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية                     عضوا 
  4. هيئة السلامة الوطنية                                  عضوا 
  5. مصلحة التخطيط العمراني                            عضوا 
  6. مديرية أمن طرابلس                                   عضوا 
  7. الشركة العامة للمياه والصرف الصحي              عضوا 
  8. الشركة العامة للكهرباء                                عضوا 
  9. إدارة الشؤون الأمنية بمجلس الوزراء                عضوا 

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بمتابعة أحداث الكوارث الطبيعية من فيضانات وغيرها داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عنها أو منع حدوثها ومعالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

مادة 3

اللجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 4 

عمل اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء