قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل لجنة الطوارئ المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 934 لسنة 2017 م المشار إليه، برئاسة السيد وزير الموارد المائية، ومندوبين عن الآتي ذكرهم :۔ 

  1. وزارة المواصلات                                     عضوا 
  2. وزارة الحكم المحلي                                   عضوا 
  3. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية                     عضوا 
  4. هيئة السلامة الوطنية                                  عضوا 
  5. مصلحة التخطيط العمراني                            عضوا 
  6. مديرية أمن طرابلس                                   عضوا 
  7. الشركة العامة للمياه والصرف الصحي              عضوا 
  8. الشركة العامة للكهرباء                                عضوا 
  9. إدارة الشؤون الأمنية بمجلس الوزراء                عضوا 

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بمتابعة أحداث الكوارث الطبيعية من فيضانات وغيرها داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عنها أو منع حدوثها ومعالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

مادة 3

اللجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 4 

عمل اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly