أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 356 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة 

نشر في

قرار رقم 356 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 م، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيس ببعض الاختصاصات.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 288 المؤرخ في 2021/09/06 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية، تفوض وزارة الحكم المحلي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل اختصاصات خدمات النظافة إلى البلديات، وفقا للأسس والضوابط التي تضعها الوزارة.

مادة 2 

يعين العاملون بالشركات العامة لخدمات النظافة للعمل بالبلديات، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الحكم المحلي، ويفوض وزير الحكم المحلي في إحالة من نه المصلحة العامة إحالتهم تحت تصرف الخدمة، مع مراعاة أحكام التقاعد الإختياري. 

مادة 3 

تنقل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركات العامة لخدمات النظافة إلى البلديات وفقا للأسس والضوابط التي تضعها وزارة الحكم المحلي.

مادة 4 

تتولى وزارة الحكم المحلي توزيع مخصصات الدعم بند النظافة العامة إلى البلديات وفق الآلية التي تعتمدها بالخصوص، كما تتولى الوزارة صرف مرتبات العاملين المعينين والمحالين تحت تصرف الخدمة.

مادة 5 

تحل الشركات العامة لخدمات النظافة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2012م، على أن تستمر مجالس الإدارة وهيئات المراقبة في تسوية الالتزامات القائمة إلى حين مباشرة إجراءات التصفية.

مادة 6 

تستثنى الشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس من أحكام المادة 5 من هذا القرار.

مادة 7 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي لائحة تحدد الحوافز المالية لشاغلي الوظائف ذات العلاقة المباشرة بالنظافة العامة.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 29 محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/6 ميلادي