قرار رقم 356 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 356 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية، تفوض وزارة الحكم المحلي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل اختصاصات خدمات النظافة إلى البلديات، وفقا للأسس والضوابط التي تضعها الوزارة.

مادة 2 

يعين العاملون بالشركات العامة لخدمات النظافة للعمل بالبلديات، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الحكم المحلي، ويفوض وزير الحكم المحلي في إحالة من نه المصلحة العامة إحالتهم تحت تصرف الخدمة، مع مراعاة أحكام التقاعد الإختياري. 

مادة 3 

تنقل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركات العامة لخدمات النظافة إلى البلديات وفقا للأسس والضوابط التي تضعها وزارة الحكم المحلي.

مادة 4 

تتولى وزارة الحكم المحلي توزيع مخصصات الدعم بند النظافة العامة إلى البلديات وفق الآلية التي تعتمدها بالخصوص، كما تتولى الوزارة صرف مرتبات العاملين المعينين والمحالين تحت تصرف الخدمة.

مادة 5 

تحل الشركات العامة لخدمات النظافة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2012م، على أن تستمر مجالس الإدارة وهيئات المراقبة في تسوية الالتزامات القائمة إلى حين مباشرة إجراءات التصفية.

مادة 6 

تستثنى الشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس من أحكام المادة 5 من هذا القرار.

مادة 7 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي لائحة تحدد الحوافز المالية لشاغلي الوظائف ذات العلاقة المباشرة بالنظافة العامة.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly