Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

5 أبريل 2022

قرار رقم 355 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بكادر الضباط على على رتبة ملازم وهم: 

  • السيد، صابر سليمان علي بن جمعة.
  • السيد، رياض مسعود عيسى العزابي.
  • السيد، محمد أحمد منصور أبو قارص.
  • السيد، فارس عيسى خليفة أبو صوة.
  • السيد، إسماعيل سالم عيسى العزابي.
  • السيد، عبد الكريم علي أحمد داود.
  • السيد، محمد علي الصادق التومي.
  • السيد، إبراهيم رمضان إبراهيم الصيد.
  • السيد، فوزي عمار محمد المثناني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء