قرار رقم 355 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بكادر الضباط على على رتبة ملازم وهم:
- السيد، صابر سليمان علي بن جمعة.
- السيد، رياض مسعود عيسى العزابي.
- السيد، محمد أحمد منصور أبو قارص.
- السيد، فارس عيسى خليفة أبو صوة.
- السيد، إسماعيل سالم عيسى العزابي.
- السيد، عبد الكريم علي أحمد داود.
- السيد، محمد علي الصادق التومي.
- السيد، إبراهيم رمضان إبراهيم الصيد.
- السيد، فوزي عمار محمد المثناني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء