قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 355
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم 61 المؤرخ في 2021/8/26 م.
- وعلى تهميشه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الداخلية بصرف مبلغ مالي قدره 30,000,000.000 ثلاثون مليون دينار، خصما من المبلغ المخصص للوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م المشار إليه لتوفير احتياجات الإدارة العامة للعمليات الأمنية من مصروفات مالية – إعاشة – الصيانة العاجلة لبعض المقرات – قطع غيار – المهمات الأمنية التي تفرضها طبيعة العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 28/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/5 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.