قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الداخلية بصرف مبلغ مالي قدره 30,000,000.000 ثلاثون مليون دينار، خصما من المبلغ المخصص للوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م المشار إليه لتوفير احتياجات الإدارة العامة للعمليات الأمنية من مصروفات مالية – إعاشة – الصيانة العاجلة لبعض المقرات – قطع غيار – المهمات الأمنية التي تفرضها طبيعة العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.