أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي 

نشر في

قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم 61 المؤرخ في 2021/8/26 م.
  • وعلى تهميشه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الداخلية بصرف مبلغ مالي قدره 30,000,000.000 ثلاثون مليون دينار، خصما من المبلغ المخصص للوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م المشار إليه لتوفير احتياجات الإدارة العامة للعمليات الأمنية من مصروفات مالية – إعاشة – الصيانة العاجلة لبعض المقرات – قطع غيار – المهمات الأمنية التي تفرضها طبيعة العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 28/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/5 ميلادي