قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم 61 المؤرخ في 2021/8/26 م.
- وعلى تهميشه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الداخلية بصرف مبلغ مالي قدره 30,000,000.000 ثلاثون مليون دينار، خصما من المبلغ المخصص للوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م المشار إليه لتوفير احتياجات الإدارة العامة للعمليات الأمنية من مصروفات مالية – إعاشة – الصيانة العاجلة لبعض المقرات – قطع غيار – المهمات الأمنية التي تفرضها طبيعة العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 28/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/5 ميلادي