قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 355 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الداخلية بصرف مبلغ مالي قدره 30,000,000.000 ثلاثون مليون دينار، خصما من المبلغ المخصص للوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م المشار إليه لتوفير احتياجات الإدارة العامة للعمليات الأمنية من مصروفات مالية – إعاشة – الصيانة العاجلة لبعض المقرات – قطع غيار – المهمات الأمنية التي تفرضها طبيعة العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly