قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1992
- رقم التشريع: 355
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل :
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 286 لسنة 1991.
قررت
مادة 1
يستبدل نص الفقرة ب المبينة لحدود كل من ميناء طرابلس زوراه – الخمس – بنغازي درنة – طبرق الواردة في الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م النص التالي :
المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.
مادة 2
تكون حدود ميناء مصراتة قصر احمد على النحو التالي :
- المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
- المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.
مادة 3
يضاف ميناء الحديد والصلب بمصراته إلى الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وتكون حدوده المائية على النحو التالي :
- المنطقة والمائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
- المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي من نهاية حاجز الأمواج وحتى منطقة المخطاف.
مادة 4
تكون حدود مناطق المخطاف للموانئ الليبية على النحو الوارد في الجدول رقم 1 المرفق القرار.
مادة 5
تكون حدود المناطق المحظور الاقتراب منها او الدخول اليها على النحو المبين في الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ:29 أبريل 1402 و.ر
- الموافق: 29/8/1992 م.