قرار رقم 354 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة تنظيم نمط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي
- تاريخ: 21 فبراير 2020
- رقم التشريع: 354
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 354 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة تنظيم نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010 م بشان إصدار لائحة التعليم العالي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017، بشأن تعديل القرار رقم 676 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تکلیف بمهام.
- وعلى قرار وزير التعليم المكلف رقم 167 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة بتنظيم التعليم الالكتروني وتحديد مهامها.
- وبناء على كتاب السيد مدير عام مركز ضمان الجودة رئيس لجنة إعداد الائحة الخاصة بتنظيم التعليم الالكتروني رقم م.ع.م /1-276-2020 م المؤرخ بتاريخ 2020/7/14 م بشأن إحالة مشروع اللائحة
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم نمط التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي المرفقة أحكامها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي
- وزير التعليم المكلف
المحتويات
- لائحة تنظيم نمط التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي المرفقة بقرار وزير التعليم رقم 354 لسنة 2020م
- الأحكام عامة
- المصطلحات والتعريفات
- الأهداف
- متطلبات استحداث برامج التعليم الإلكتروني
- توطين برنامج التعليم الإلكتروني
- الاعتماد المؤسسي
- شروط استحداث نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد
- التعليم المدمج
- اعتماد نمط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
- تنفيذ نمط برنامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد
- الإشراف والمتابعة
- ضوابط القبول والدراسة والامتحانات
- الإنتقال بين أنماط التعليم
- اللوائح الداخلية
- المخالفات التأديبية
- برامج الدراسات العليا
- المكافآت والمزايا
- الملكية الفكرية
- معادلة الدرجات العلمية
- تحديث وتطوير اللائحة
لائحة تنظيم نمط التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي المرفقة بقرار وزير التعليم رقم 354 لسنة 2020م
المادة 1
الأحكام عامة
- تسري أحكام هذه اللائحة على البرامج التعليمية التي تقدم نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعلما بكافة مؤسسات التعليم العالي، الحكومي والخاص، والأجنبي
- تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد المؤسسات التعليمية الليبية، كما تسري عليهم التشريعات المنظمة لشؤونهم و المؤسسات التعليمية الليبية والمعمول بها في نظام التعليم الاعتيادي، كل ذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
- يجوز للمؤسسة التي لديها برامج قائمة عن طريق الانتساب قبل صدور هذه اللائحة، أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق وأحكام هذه اللائحة
المادة 2
المصطلحات والتعريفات
تدل المصطلحات المذكورة أدناه على المعاني المقابلة لها أينما وردت في هذه اللائحة حسب السياق
- المركز المركز الوطني: لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية
- مؤسسة التعليم العالي : الجامعات والأكاديميات والكليات التقنية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة
- التعليم الإلكتروني: محتوى تعليمي يقدم عبر وسائط متعددة للتعلم، ويتيح للمتعلم التفاعل مع المحتوى والعلم ومع أقرانه سواء أكان بصورة متزامنة أو غير متزامنة الفصل الدراسي او خارجه میشی
- التعليم عن بعد: نقل برنامج تعليمي من موقعه في مؤسسة تعليمية إلى نطاق جغران خارجها، ولا يشترط فيه وجود المتعلم في مكان واحد مع مصدر التعليم.
- التعليم الإلكتروني المتزامن: التعليم عن طريق البث المباشر، ويشترط فيه وجود متعلمين في نفس الوقت أمام الأجهزة المتخصصة للتعليم، لإجراء النقاش والمحادثة فيما بينهم وبين المعلم
- التعليم الإلكتروني غير المتزامن : تعليم غير مباشر، لا يشترط فيه وجود متعلمين في نفس الوقت وبشكل مباشر، يتلقى فيه المتعلم الدراسة في الأوقات المناسبة له وحسب الجهد الذي يبذله.
- التعليم المدمج: تعليم يشتمل على مجموعة من الوسائط المتكاملة من مقررات معتمدة على شبكة المعلومات الدولية، وأنشطة متعددة في مختلف المجالات، التي تمارس في فصول الدراسة للتعليم الاعتيادي التي يلتقي فيها المعلم والمتعلم.
- الفصول الافتراضية: فصول يتواجد فيها المعلم والمتعلم على شبكة المعلومات الدولية ولا يتقيد فيها بزمان أو مكان، وتدار هذه الفصول وفقا لضوابط محددة.
- منصة التعليم الإلكتروني: بيئة تعليمية تفاعلية يمكن من خلالها تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، عن طريق توظيف شبكة المعلومات الدولية
- البرمجيات التعليمية : مجموعة دروس تعليمية يطلق عليها حقائب أو أنشطة تعليمية تصمم وتنتج الكترونية، لتحقيق أهداف محددة في بيئة افتراضية تعليمية المتعلمين محددين.
- وحدة التعليم عن بعد: وحدة فنية تقنية داعمة تعنى بتطوير التعليم الالكتروني والإشراف على تنفيذها بالمؤسسات.
- الفصول التعليمية: فصل- قاعة- معمل، دراسي للتعليم الاعتيادي، التي يتواجد فيها المعلم والمتعلم.
- التعليم الاعتيادي: تعليم يتواجد فيه عضو هيئة تدريس والمتعلم وغيره من المتعلمين ضمن منظومة تعليمية مادية واحدة وبنفس المكان
- النمط: اسلوب او طريقة أو وسيلة من وسائل التعليم.
المادة 3
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى مايلي:
- تنظيم نمط التعليم الالكتروني وتميزه بمؤسسات التعليم العالي.
- توظيف تكنولوجيا تقنية المعلومات في التعليم، والاستفادة من تنوع مصادر المعرفة، والتفاعل معها التعليم الالكتروني.
- مواكبة التطورات المتسارعة في تطوير مهارات التعليم وطرائق التدريس.
- المساهمة في تحسين مخرجات العملية التعليمية القادرة على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل.
- ضمان جودة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي.
- توفير فرص التعليم للذين لا يستطيعون الحصول عليه بالنمط الاعتيادي.
- دعم البرامج التعليمية بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بما يحقق أهداف التنمية الوطنية
المادة 4
متطلبات استحداث برامج التعليم الإلكتروني
تلتزم المؤسسة التي تعتزم تنفيذ برامج تعليمية بنمط التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لمنح درجة علمية ما يلي :
- وجود مقر للمؤسسة وتتوفر فيه الإمكانيات المادية اللازمة لممارسة البرامج التعليمية بشرط أن تكون المؤسسة معتمدة من الجهات المختصة.
- وجود وحدة فنية تقنية في المؤسسة تشرف على تصميم وإدارة نمط وبرامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وتعني بضبط وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الخاصة، التي تتبناها المؤسسة لهذا الغرض.
- توفير التجهيزات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر اللازمة لنشاطات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
- توفير نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية، ورصد ساعات الاتصال الإلكتروني، وحماية الخصوصية ورصد الانتحال، وضمان أمان الخدمات، ورصد الأداء الدراسي والتعليمي لأعضاء هيئة التدريس والمتعلمين.
المادة 5
توطين برنامج التعليم الإلكتروني
تنشأ وحدة تقنية فنية بكل مؤسسة تقدم برامج تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم.عن بعد، تتولى المسؤولية المباشرة لدعم المهام التالية:
- توطين ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
- توظيف تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة لتنفيذ العملية التعليمية بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
- إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية، وتعزيز تطبيقات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
- تطوير المحتوى التعليمي الرقمي النص، الصورة، الرسم، الصوت، والحركة، مما يسهل استخدام
النموذج المناسب لتصميم المقررات.
- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة في مجال تقنية التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وتطوير المقررات الدراسية مع توفير الدعم الفني والاستشاري لهم.
- توفير البنية والتجهيزات اللازمة لإنتاج وتقديم برامج تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، تستخدم فيها الوسائل والأدوات التقنية الحديثة والمتابعة الدورية للتقنيات الذكية بالمؤسسة
- التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة وخارجها فيما يختص بنظم وأدوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وتقديم برامجه.
- أرشفة البرامج التعليمية والامتحانات بالمنصات التعليمية
- التنسيق في دعم إجراءات مناقشة مشاريع التخرج للمرحلة الجامعية، ورسائل الإجازة العالية الماجستير واطروحات الاجازة الدقيقة الدكتوراه، التي تنفذ بوسائل التعليم الالكتروني
المادة 6
الاعتماد المؤسسي
لا يجوز للمؤسسة إصدار شهادة لبرنامج تعليمي يقدم بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد إلا بعد الحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز قبل تخرج أول دفعة
المادة 7
شروط استحداث نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد
يشترط أكاديميا لتقديم برامج تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ما يلي:
- وجود برنامج أكاديمي قائم ومعتمد من المركز.
- اعتماد نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في تقديم البرنامج التعليمي من قبل المركز.
المادة 8
التعليم المدمج
يجوز للمؤسسة التي تقدم برامج التعليم الاعتيادي، استخدام نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد جزئيا في بعض مقررات برامج التعليم الاعتيادي بها، ضمن خطط الدراسة المعتمدة لديها، على ألا تتجاوز الوحدات المنجزة بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بما نسبته 25% كحد أقصى من الوحدات المطلوبة للتخرج.
المادة 9
اعتماد نمط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
- يشترط أن تكون بالمؤسسة برامج تعليمية اعتيادية معتمدة.
- اعتماد نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد من قبل المركز.
- تلتزم المؤسسة بتقديم خطة عمل لتبني نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، والعمل على اعتماده من قبل المركز.
المادة 10
تنفيذ نمط برنامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد
ينفذ برنامج نمط التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد في الأقسام العلمية بالمؤسسة بعد استيفاء الاشتراطات القانونية، ومتطلبات الجودة واعتمادها
المادة 11
الإشراف والمتابعة
- تتولى الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وإدارة شؤون الجامعات، حسب اختصاص كل منهما، متابعة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، والتأكد من تحقيقه لمستهدفاته وضمان جودته وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي ملاحظات على أداء التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات سحب أذونات مزاولة النشاط بالنسبة للتعليم العالي الخاص، و إيقاف الدراسة بالنسبة للتعليم العالي الحكومي مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات
القانونية حيال المسؤولين عن هذه الملاحظات
- يتولى المركز تكليف فرق عمل للقيام بزيارات تدقيق ضمان جودة نمط برامج التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، للتأكد من التزام المؤسسات في برامجها بمعايير الجودة المعتمدة، وإعداد تقارير هذا الشأن وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح أوضاع المؤسسة في هذا الجانب.
المادة 12
ضوابط القبول والدراسة والامتحانات
يكون القبول والدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، بقرار من مجلس الجامعة أو من في حكمه وذلك وفقا للضوابط الآتية:
- أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها، ولإدارة المؤسسة إضافة أي شروط أخرى تراها لقبول الطلاب في البرنامج
- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب، الذي يدرس بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد عن عدد الوحدات والساعات الدراسية المكافئة لها، والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج الاعتيادية، ولا يجوز الانتقاص من المقررات ومفرداتها ووحداتها والمدة الزمنية وعدد الوحدات الدراسية، لاستكمال البرنامج الاعتيادي وتوزيعها على الفصول أو السنوات الدراسية، وكذلك توزيع ورصد الدرجات وحساب المعدل.
- يعامل الطالب في برنامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد من حيث القبول، آلية التقييم، رصد التقديرات، والنقل، والفصل، وتجديد القيد معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي وفقا للوائح المعمول بها في المؤسسة
- الا يقل ما يدرس بواسطة نمط التعليم المتزامن عن 25% من الوحدات والساعات الدراسية، لكل مقرر دراسي بالبرنامج.
- ألا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات والساعات التدريسية لكل برنامج يقدم بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد عن 25% بنمط التعليم التفاعلي.
- توفر آليات للتحقق وإثبات هوية الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج، سواء بالحضور الشخصي للمؤسسة التعليمية أو عن بعد.
- أن تكون أسئلة ومدة الامتحان النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد.
- يقيد في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج البرنامج التعليمي، الذي درس بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
- يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لأي مقرر دراسي يدرس بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من المحاضرات المطلوبة، التي تقدم بنمط التعليم المتزامن
المادة 13
الإنتقال بين أنماط التعليم
مع مراعاة أحكام الانتقال في لائحة الدراسة والامتحانات واللوائح ذات العلاقة، يجوز للطالب ولمرة واحدة، الانتقال من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم الذي يقدم بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وبالعكس، ويسري عليه بعد الانتقال أحكام لائحة الدراسة والامتحانات وأحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالضوابط التالية:
- يعامل الطالب بعد انتقاله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم الذي يقدم نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وفق أحكام هذه اللائحة
- يلزم الطالب المنتقل من البرنامج التعليمي الذي يقدم بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي، بدراسة ما لا يقل عن 50% من وحدات الخطة الدراسية لبرنامج التعليم الاعتيادي المنتقل إليه
المادة 14
اللوائح الداخلية
على المؤسسة التي تقدم برنامج تعليمي بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في بعض برامجها التعليمية، أن تقوم بوضع اللوائح الداخلية بأنظمة الدراسة والامتحانات والخطة الدراسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واللوائح ذات العلاقة وتعتمد وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 15
المخالفات التأديبية
تسري لائحة الدراسة والامتحانات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي على البرامج التعليمية، التي تقدم نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بما لا يتعارض مع هذه اللائحة.
المادة 16
برامج الدراسات العليا
تسري على برامج الدراسات العليا التي تقدم نمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد أحكام لائحة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة
المادة 17
المكافآت والمزايا
تحدد ضوابط منح المكافآت والمزايا لأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة المساهمة في تطوير وإعداد برامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بقرار من الوزير.
المادة 18
الملكية الفكرية
على المؤسسات المنخرطة في تقديم البرامج التعليمية بنمط التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد الالتزام بالتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
المادة 19
معادلة الدرجات العلمية
تكون معادلة الدرجات العلمية للبرامج التعليمية المقدمة بنمط التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد
الصادرة من خارج الدولة الليبية وفق التشريعات النافذة
المادة 20
تحديث وتطوير اللائحة
يتم النظر في أحكام هذه اللائحة متى اقتضت الضرورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها، بما يتناسب ومستجدات
التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.