أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 م لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة للحوار السياسي

نشر في

قرار رقم 18 م لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة للحوار السياسي

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم،10، لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم،107، لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم،4، لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم، 17، لسنة 2020م بشأن ثوابت الحوار السياسي.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم،1، لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/18 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب الآتية أسماءهم : 

  1. السيد النائب، احميد حمد علي حومة < رئيسا.
  2. السيد النائب، بدر علي نحي < عضوا.
  3. السيد النائب محمد موسی دومه < عضوا.
  4. السيد النائب، مصباح دومة اوحيدة < عضوا.
  5. السيد النائب، علي محمد كشير < عضوا.
  6. السيد النائب، عادل مولود محفوظ < عضوا.
  7. السيد النائب أحمد محمد البنداق < عضوا.
  8. السيد النائب، حسن صالح الزرقاء < عضوا.
  9. السيد النائب، بشير علي الأحمر < عضوا
  10. السيد النائب، عبد المطلب ادریس ثابت < عضوا.
  11. السيد النائب، يوسف عبدالسلام الفرجاني < عضوا.
  12. السيد النائب، احفيظ خليفة اشنينة < عضوا.
  13. السيد النائب عز الدين عبد السلام قويرب < عضوا.

وتشكل لجنة للدعم السياسي من السادة النواب الآتية أسماؤهم: 

  1. السيد النائب، علي عمر التكبالي.
  2. السيد النائب، ادریس عمران عبدالهادي 
  3. السيد النائب، عبدالسلام شوهى اللوهي.
  4. السيد النائب، الهادي علي الصغير.

المادة 2

وتمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي كل من السيدتين : 

السيدة النائب، صباح جمعة الحاج < عضوا.

السيدة النائب، سلطنة مسعود المسماري < عضوا.

المادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تمثيل مجلس النواب في المشاركة بالحوار السياسي المزمع عقده خلال المدة القادمة في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

المادة 4

على اللجنة التقيد بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في قراره رقم،17، لسنة 2020م، وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو اتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق 
  • بتاریخ 29/ جمادی الاخر،1441ه
  • الموافق 2020/02/23 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.