قرار رقم 353 م لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 353
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 353-1995-DEC
قرار رقم 353 م لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970 افرنجي في شأن التفويض في الاختصاصات.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 569 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء معهد عالٍ للتمريض.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1994 افرنجي بإنشاء معهد تنمية القوى العاملة الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 131 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء مجلس التخصصات الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 828 لسنة 1423 ميلادية باعتماد خطة تلييب المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1424 ميلادية باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 136 لسنة 1424 ميلادية بتأسيس اللجنة الوطنية لطب الأسرة وصحة المجتمع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 122 لسنة 1424 ميلادية بنقل التبعية الإدارية لبعض المعاهد الصحية إلى المستشفيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 131 بنقل التبعية الإدارية لبعض المعاهد الصحية إلى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 124 لسنة 1424 ميلادية بشأن إسناد بعض الاختصاصات لمجلس التخصصات الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 323 لسنة 1424 ميلادية بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 345 لسنة 1424 ميلادية بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجلس التخصصات الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 346 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء فروع للإدارة العامة لتخطيط وتنمية القوى العاملة.
- وعلى عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تسمى اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي على النحو التالي:
- مندوب عن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي مديرا تنفيذيا للجنة.
- مدير المعهد العالي للتمريض وتنمية القوى العاملة.
- مدير المعهد العالي للخدمة الاجتماعية -عضواً.
- مسجل عام مجلس التخصصات الطبية -عضواً.
- سبعة من الخبراء والمختصين في تنمية القوى العاملة -أعضاء.
مادة 2
تختص اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي بكل ما من شأنه تطوير التعليم الصحي والاجتماعي إلى الأفضل وبهدف تزويد البلاد بالكفاءات العلمية والفنية المتخصصة والملتزمة وتهيئتها لتكون عناصر صالحة تسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية عن طريق الدراسات والأبحاث ووضع البرامج والخطط التنفيذية لواجباتها والقيام بالتنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم بهدف تحقيقها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وللجنة على وجه الخصوص:
- ممارسة صلاحيات واختصاص الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال التعليم أو التأهيل والتدريب الصحي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراري اللجنة الشعبية العامة رقم 828 لسنة 1423 ميلادية بشأن تلييب المهن الطبية والطبية المساعدة، ورقم 24 لسنة 1424 ميلادية باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع في مجال الإدارة الصحية والتدريب وتحسين نظم المعلومات والتوثيق الطبي.
- القيام بالشؤون الفنية الخاصة بالتعليم والتدريب والإدارة الصحية كالمناهج والامتحانات والتوجيه الفني والتربوي والنشاط الرياضي والاجتماعي وتوفير المستلزمات التعليمية والتدريبية ومستلزمات تشغيل وتجهيز المعاهد والفصول الدراسية والاحتفاظ بمخزون منها لمجابهة الاحتياجات والحالات الطارئة والمستجدة.
- العمل على تطوير مناهج التعليم والتدريب ورفع مستوى مهارة أعضاء هيئة التدريس في النواحي العلمية والتقنية في مجالات اختصاصاتهم وتحديث هذه المهارات بالتدريب المستمر وإقامة المكتبات العلمية ومدها بالمراجع والكتب والدوريات والأشرطة التي توفر المعلومات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
- تشجيع التأليف والتعريب والترجمة في مجالات التعليم والتدريب والإدارة الصحية وإنشاء مكتبة متخصصة في هذه المجالات.
- تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن توجيههم للمعاهد الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة ودون الإخلال بالشروط والقواعد التي تقرر في شأن من يلتحقون بالدراسة في المعاهد الصحية.
- إعداد ضوابط وقواعد اختيار عدد من خريجي المعاهد الصحية سنويا والإشراف على إعدادهم كأعضاء هيئة تدريس.
- إعداد القرارات التنظيمية الشاملة للمعاهد الصحية والفصول الدراسية بالمستشفيات بمراعاة القوة الاستيعابية لكل معهد والكثافة السكانية بالمنطقة الموجود بها والتخصصات التي تُدرّس به ومعدلات التحاق الطلاب بالمعاهد في السنوات الخمس الأخيرة ومشاكل الطلاب بتلك المناطق.
- العمل على تطوير الإدارة الصحية بالمعاهد وإدخال الميكنة والحواسيب في أعمالها والتدريب على استعمالها.
- مناقشة برامج التأهيل والتدريب والمناهج واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بالمعهد العالي للتمريض ومعهد تنمية القوى العاملة الطبية ورفع توصياتها حيالها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- العمل على التنسيق مع مجلس التخصصات الطبية لتحقيق أهدافه.
- عقد الندوات والملتقيات حول الإدارة والتعليم الصحي أو المشاركة فيها.
- التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والمعاهد والمراكز الصحية المتخصصة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التقدم العلمي والتطور التقني.
- إعداد التقديرات السنوية لمصروفات اللجنة وحسابها الختامي في نهاية السنة المالية.
- تقديم تقرير سنوي إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي متضمنا بالخصوص نتائج أعمالها ونشاطها وما تم إنجازه في مجال التعليم والتأهيل والتدريب والإدارة الصحية وإحصائيات وبيانات تفصيلية عن عدد الطلاب الجدد والذين أوفدوا للتعليم والتدريب والذين التحقوا ببرامج التأهيل والدورات التدريبية المحلية والخريجين والمشاكل والصعوبات التي صاحبت واعترضت التنفيذ واقتراح الحلول لمعالجتها.
- وضع برامج زيارات ميدانية سنوية للمرافق الصحية والاجتماعية التعليمية والعمل بنظام التقارير الفنية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس والمدربين.
- اقتراح إجراء الصيانة اللازمة للمعاهد الصحية وملحقاتها ومكملاتها والإشراف على تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
- الاستفادة من الشركات الموردة للإمداد الطبي في تدريب بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستيراد في هذا المجال.
- الاستفادة المثلى من برامج منظمة الصحة العالمية في مجال التعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
- وضع مواصفات وشروط شغل وظيفة مدير المعهد الصحي.
مادة 3
تكون اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي حلقة الوصل بين الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمرافق التي تختص بالتعليم والتدريب الصحي.
مادة 4
تخضع شهادات وخبرة الذين يعينون بعقود للقيام بالتعليم والتأهيل والتدريب الصحي إلى تقييم من قبل اللجنة كما وتُمد اللجنة بنموذج بيانات عن العناصر الوطنية التي تُسند لها مهمة التعليم والتدريب كامل الوقت أو لجزء منه.
مادة 5
يكون للجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي ميزانية سنوية يتم تغطيتها من بند التعليم والتدريب الصحي بميزانية التحول والميزانية التسييرية باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 6
تضع اللجنة بالتنسيق مع مجلس التخصصات الطبية ومعهد تنمية القوى العاملة الطبية شروط وقواعد الإيفاد للتعليم والتدريب بالخارج والالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب بالداخل.
مادة 7
يُعامل أعضاء اللجنة العلمية وفرق العمل وفقًا لما هو مقرر للجنة الوطنية لطب الأسرة وصحة المجتمع وبالتشريعات النافذة في الخصوص.
مادة 8
تُنقل تبعية مجلة المنارة الصادرة عن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إلى اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي.
مادة 9
يُحدد المركز الرئيسي للجنة ومقرها بالمعهد العالي للتمريض بأبي سليم.
مادة 10
يكون للجنة مدير تنفيذي له صلاحيات رئيس المصلحة، يتولى رئاسة اللجنة، ويصدر باختياره قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويختص بإدارة شؤون اللجنة إداريًا وماليًا وتسيير العمل اليومي بها، وله وعلى وجه الخصوص:
- تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة في ضوء الخطة أو البرنامج أو القرار المتخذ.
- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق أهداف اللجنة.
- إعداد مشروع تقدير حسابات اللجنة والحساب الختامي.
- اقتراح إنشاء فروع للجنة.
- تشكيل فرق العمل واللجان العلمية وتكوين الأمانة الإدارية للجنة.
- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية لتنظيم العمل باللجنة.
- ممارسة الاختصاصات الإدارية والمالية في حدود المخصصات المالية للجنة ووفقًا للتشريعات النافذة.
- تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- تكليف المكاتب المختصة أو الخبراء والمختصين للقيام ببعض الأبحاث والدراسات وإعداد مشاريع القرارات التنظيمية في مجال عمل اللجنة.
- توقيع العقود التي تكون اللجنة طرفًا فيها.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل.
- دعوة اللجنة للاجتماع.
مادة 11
تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية كل أسبوعين مرة، ويجوز استدعاؤها لاجتماع طارئ لمعالجة الموضوع الذي تُدعى من أجله، ما لم تنص اللائحة الداخلية على خلاف ذلك.
مادة 12
تُمول مشاريع اللجنة وصيانة المرافق التعليمية من مخصصات التعليم والتدريب الصحي والصيانة والأبحاث والدراسات المعتمدة في ميزانية قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 13
للجنة فتح حساب أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة 14
يتولى رئيس القسم المالي والمراقب المالي بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي فحص ومراجعة حسابات اللجنة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 15
يُحال محضر اجتماع اللجنة فور التصديق عليه من المدير التنفيذي للجنة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للاطلاع والاعتماد.
مادة 16
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: الدكتور البغدادي علي المحمودي
- الصفة: أمين اللحنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 20 جمادى الأولى 1405 و.ر
- الموافق: 14 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.