قرار رقم 353 م لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 353 م لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

قررت

مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تسمى اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي على النحو التالي:

مادة 2
تختص اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي بكل ما من شأنه تطوير التعليم الصحي والاجتماعي إلى الأفضل وبهدف تزويد البلاد بالكفاءات العلمية والفنية المتخصصة والملتزمة وتهيئتها لتكون عناصر صالحة تسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية عن طريق الدراسات والأبحاث ووضع البرامج والخطط التنفيذية لواجباتها والقيام بالتنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم بهدف تحقيقها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وللجنة على وجه الخصوص:

مادة 3
تكون اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي حلقة الوصل بين الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمرافق التي تختص بالتعليم والتدريب الصحي.

مادة 4
تخضع شهادات وخبرة الذين يعينون بعقود للقيام بالتعليم والتأهيل والتدريب الصحي إلى تقييم من قبل اللجنة كما وتُمد اللجنة بنموذج بيانات عن العناصر الوطنية التي تُسند لها مهمة التعليم والتدريب كامل الوقت أو لجزء منه.

مادة 5
يكون للجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي ميزانية سنوية يتم تغطيتها من بند التعليم والتدريب الصحي بميزانية التحول والميزانية التسييرية باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 6
تضع اللجنة بالتنسيق مع مجلس التخصصات الطبية ومعهد تنمية القوى العاملة الطبية شروط وقواعد الإيفاد للتعليم والتدريب بالخارج والالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب بالداخل.

مادة 7
يُعامل أعضاء اللجنة العلمية وفرق العمل وفقًا لما هو مقرر للجنة الوطنية لطب الأسرة وصحة المجتمع وبالتشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 8
تُنقل تبعية مجلة المنارة الصادرة عن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إلى اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي.

مادة 9
يُحدد المركز الرئيسي للجنة ومقرها بالمعهد العالي للتمريض بأبي سليم.

مادة 10
يكون للجنة مدير تنفيذي له صلاحيات رئيس المصلحة، يتولى رئاسة اللجنة، ويصدر باختياره قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويختص بإدارة شؤون اللجنة إداريًا وماليًا وتسيير العمل اليومي بها، وله وعلى وجه الخصوص:

مادة 11
تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية كل أسبوعين مرة، ويجوز استدعاؤها لاجتماع طارئ لمعالجة الموضوع الذي تُدعى من أجله، ما لم تنص اللائحة الداخلية على خلاف ذلك.

مادة 12
تُمول مشاريع اللجنة وصيانة المرافق التعليمية من مخصصات التعليم والتدريب الصحي والصيانة والأبحاث والدراسات المعتمدة في ميزانية قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 13
للجنة فتح حساب أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 14
يتولى رئيس القسم المالي والمراقب المالي بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي فحص ومراجعة حسابات اللجنة وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 15
يُحال محضر اجتماع اللجنة فور التصديق عليه من المدير التنفيذي للجنة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للاطلاع والاعتماد.

مادة 16
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly