أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 353 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 353 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيس بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب/ عميد بلدية غريان رقم 318 المؤرخ في 2021/07/04 م.
  • وبناء على تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء، المهمش بها بالخصوص.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح بلدية غريان، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك لإنشاء وتنفيذ حدائق ومنتزهات بالبلدية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 28/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/5 ميلادي