أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين 

16 مايو 2019

قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين 

وزير العدل المفوض

بعد الاطلاع 

  • على القانون الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن القاصرين ومن في حكمهم.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2017 م، بشأن تفويض بمهام وزير.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وتعديلاته.

مادة 1

تنظم شؤون المأذونين الشرعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2

 ينوب المأذون عن القاضي في توثيق عقود الزواج، والتصادق عليه، والمراجعة الخاصة بالمسلمين.

مادة 3

يكون لكل محلة مأذون، أو أكثر.وفي حالة تعدد المأذونين في المحلة الواحدة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بتحديد اختصاص كل منهم داخل المحلة.

مادة 4 

ينشأ بوزارة العدل قسم يسمى: قسم شؤون المأذونين الشرعيين يتولى شؤونهم كافة ويعد به ملف خاص لكل مأذون تودع فيه أصل مسوغات تعيينه، والقرارات الصادرة في شأنه، و التحقيقات، والإقرارات والتقارير المتعلقة بعمله، وسلوكه.

مادة 5

يكون بكل محكمة ابتدائية وحدة لشؤون المأذونين برئاسة قاض يتم تسميته من قبل الجمعية العمومية ويختص بما يلي:

  1. قبول طلبات تعيين المأذونين الجدد، وإحالتها إلى لجنة الامتحانات.
  2. فتح ملفات فرعية للمأذونين العاملين باختصاص المحكمة.
  3. قبول طلبات إجازات المأذونين.
  4. تسليم واستلام سجلات المأذونين.
  5. قيد أسماء المأذونين الذين يعملون في دائرة اختصاص المحكمة في سجل خاص، يعد وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
  6. إحالة كل ما يخص المأذونين إلى القسم المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 6

يشترط في من يعين مأذونة شرعية ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة عند التقديم.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولورد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي.
  5. أن يكون محمود السمعة، حسن السيرة، والسلوك.
  6. أن يكون لائقا صحيا لمزاولة عمله.
  7. أن يكون متحصلا على مؤهل في الشريعة الإسلامية، أو القانون، ويستثنى من هذا الشرط من تحصل على إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا.
  8. أن يجتاز الامتحان المقرر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 7 

  1. يؤدي المرشح للتعيين امتحان في أحكام الزواج، والطلاق، وآثارهما، وحقوق المأذونين، وواجباتهم، والرسوم المستحقة، وما يقتضيه الحال من حفظ الآيات القرآنية والأحاديث المناسبة لهذا الغرض ويكون الامتحان تحريريا، وشفويا، وتتولى إجراءه لجنة تتكون من مستشار بمحكمة الاستئناف و قاضيين من إحدى المحاكم الابتدائية لا تقل درجتهما عن وكيل محكمة.
  2. تضع اللجنة أسئلة الامتحان التحريري، ويؤدي المرشحون الامتحان أمامها، وتقوم بتصحيح أوراق الإجابة، وإعلان نتيجة الامتحان.
  3. تكون النهاية الكبرى للدراجات في الامتحان التحريري ستين درجة، منها أربعون درجة لأحكام الزواج والطلاق وآثارهما، وحقوق المأذونين، وواجباتهم، والرسوم المتعلقة بعملهم، وعشرون درجة لقواعد اللغة العربية، والإملاء والخط، والحساب، وحسن التنسيق والحفظ، ويشمل الامتحان الشفوي اختبارا شخصيا في المعلومات العامة، ومدى استيعاب الممتحن، وفهمه للأحكام المتعلقة بالمأذونين، وتكون النهاية الكبرى للدراجات فيه أربعين درجة، ولا يعد ناجحا إلا من تحصل في الامتحان على ثلاثة أرباع الدرجات المقررة له.

مادة 8 

تقدم طلبات التعيين للوحدة المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويجب أن يتضمن الطلب، تحديد المحلة التي يرغب المأذون في مزاولة عمله فيها، مرفقا بموافقة مختار المحلة، ويجب أن يرفق به المستندات التالية:

  1. أصل المؤهل العلمي.
  2. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد.
  3. شهادة بالرقم الوطني.
  4. شهادة الإقامة.
  5. شهادة الحالة الجنائية سارية المفعول.
  6. شهادة اللياقة الصحية
  7. عدد 4 صور شمسية.

مادة 9

تعد لجنة امتحان المأذونين بكل محكمة ابتدائية كشفا بأسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط التعيين وتحيله إلى قسم شؤون المأذونين بوزارة العدل، ويصدر بتعيين، المأذونين الشرعيين قرار من وزير العدل.

مادة 10

يؤدي المأذون أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل مباشرة عمله اليمين القانونية بالصيغة الآتية:

اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملى بالأمانة، والصدق، والإخلاص، وأن أحافظ على المهنة، وأراعي تقاليدها، واحترام القانون والنظام ويثبت أداء اليمين في محضر يوقعه المأذون ورئيس المحكمة، ويحفظ بملف المأذون، وتبلغ به المحلة المختصة.

مادة 11 

يجب على المأذون الشرعي أن يتخذ له محلا لمزاولة عمله، في نطاق اختصاص المحلة التي قيد للعمل بها، ولا يجوز له تغيير المحل المذكور إلا بعد إخطار رئيس المحكمة الابتدائية بذلك، والإعلان عنه بلوحة الإعلانات القضائية لمدة 15 يوما على الأقل.

مادة 12 

لا يجوز للمأذون أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مادة 13

يتحدد اختصاص المأذون بالجهة المحددة بقرار تعيينه، وإذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون المنطقة التي بها محل إقامة الزوجة.

مادة 14 

يجوز نقل المأذون من محلة إلى أخرى بقرار من وزير العدل.

مادة 15

يلتزم المأذون بمراعاة أحكام القوانين، واللوائح، والتعليمات، والمنشورات المتعلقة بعمله.

مادة 16 

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية: 

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.
  4. العزل، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير العدل على عرض من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

لا توقع عقوبة الوقف عن العمل، أو العزل إلا بعد تحقيق إداري مكتوب من قبل المحكمة المختصة، يتم فيها سماع أقوال المأذون، وتحقيق دفاعه، ويكتفي بالتحقيق الجنائي في حالة قيامه، وتبلغ به الجهات ذات العلاقة، واستثناء من ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار واللوم دون التحقيق المكتوب مع المأذون.

مادة 17

يجوز وقف المأذون عن عمله بصفة مؤقتة إذا كان محاة إلى التحقيق أو المحاكمة، ويصدر بالوقف قرار من وزير العدل، وعلى المأذون تسليم ما بعهدته من سجلات، وأختام إلى المحكمة التي يتبعها فور إبلاغه بقرار الوقف.

مادة 18

في حالة خلو وظيفة المأذون، أو قيام مانع لديه، أو وقفه عن العمل، أو غيابه، يندب رئيس المحكمة الابتدائية مأذونا آخر ليحل محله وفي حالة ما إذا كان خلو الوظيفة أو قيام المانع يتم تعيين مأذون جديد وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى حين زوال السبب، على أن تبلغ وزارة العدل بقرار الندب بمجرد صدوره.

مادة 19

تنتهي خدمة المأذون في إحدى الحالات الآتية:

  1. فقدان الجنسية الليبية.
  2. فقدان الأهلية المدنية، أو نقصها.
  3. الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
  4. إذا أوقف عن العمل أكثر من مرة واحدة خلال ثلاث سنوات.
  5. القيام بما يخل بآداب الوظيفة، كإفشاء أسرار الأسر، والتربح غير المشروع من عقود الزواج، أو استعمالها في وسائل غير مشروعة، أو إنابة غيره، أو تحرير عقود خارج الدولة.
  6. مخالفة القوانين، واللوائح، والتعليمات، والمنشورات، المنظمة لعمله، أو الإهمال، أو التقصير في أدائها.
  7. عدم اللياقة الصحية.
  8. الاستقالة 
  9. العزل.
  10. بلوغ سن الخامسة والسبعين ميلادية.
  11. الوفاة.

مادة 20

تضع وزارة العدل شعار ليزرية بألوان مختلفة، على نسخ عقود الزواج جميعها والتصادق عليها والمراجعة على النموذجين المرافقين لهذه اللائحة.

مادة 21 

تقوم المحكمة الابتدائية بتسليم المأذونين الذين يعملون في دائرة اختصاصها، النماذج المشار إليها في المادة السابقة بعد وضع ختمها على كل صفحة منها، وتعد التعليمات الواردة بالنماذج مكملة لها.

مادة 22

لا يجوز للمأذون أن يتولى توثيق عقد زواج، أو مراجعة، أو تصادق عليه إذا كان يخصه شخصيا أو يخص أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة 23

يتولى التصادق على عقود الزواج بنطاق كل محكمة ابتدائية مأذونان شرعیان، يصدر بتسميتها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مادة 24 

يتولى توثيق عقود الزواج، والمراجعة التي يكون أحد طرفيها، أو كليهما، غير ليبي مأذون شرعي بنطاق كل محكمة جزئية، يصدر بتسميته قرار من وزير العدل، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مادة 25

لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إلا بحضور ولي الزوجة، أو وصيها، ما لم يأذن له القاضي بغير ذلك، وعليه في هذا الشأن مراعاة حق ترتيب الأولياء.

مادة 26

لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد زواج يكون أحد طرفيه غير ليبي، أو المصادقة عليه، دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز المخابرات الليبية.

مادة 27 

على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، أو التصادق عليه – أن يتحقق من شخصية الطرفين و خلوهما من الموانع الشرعية، والقانونية، والصحية

مادة 28 

لا يجوز للمأذون العقد، ولا التصادق على التي لم تبلغ سن الزواج المقررة قانونا إلا بإذن من القاضي المختص.

مادة 29 

لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج المطلقة من زوج آخر إلا بعد الاطلاع على وثيقة الطلاق، ولا يجوز أن يوثق زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، والتأكد من انقضاء المدة المحددة شرعا.

مادة 30 

مع مراعاة المادة السابقة من هذه اللائحة لا يجوز للمأذون عقد زواج المريض بأي من الأمراض السارية، أو المعدية، إلا بعد تقديم موافقة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أو أحد فروعه، والحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وبعد موافقة طرف العقد غير المريض.

مادة 31 

يجب على المأذون قبل توثيق عقود المراجعة أن يتحقق من شخصية طالب الرجعة، وشروط صحتها، فإذا لم يقدم له إثبات بذلك تعين عليه عرض الأمر على القاضي المختص.

مادة 32 

يحرر عقد الزواج أو التصادق عليه من أربع نسخ، تعتمد من قبل رئيس المحكمة المختصة، والسجل المدني المختص، خلال السبعة أيام التالية من تاريخ العقد، على أن تسلم نسخة إلى كل طرف، ونسخة إلى السجل المدني، وتحفظ الأخيرة بالسجل الخاص بالمأذون وتعد أصلا للوثيقة.

ويجب على المأذون أن يوافي وزارة العدل بصورة عن العقود التي وثقها خلال شهر من تاريخ العقد.

مادة 33 

يتقاضى المأذون الشرعي مبلغا ماليا قدره مائة دينار ليبي عن توثيق كل عقد زواج، أو تصادق، أو مراجعة، وتكون على عاتق الزوج.

مادة 34 

يثبت المأذون قيمة الرسوم المحصلة في أصل الوثيقة، ونسخها، ويقوم بتوريدها فور تقديم العقد للتصديق عليه إلى خزينة المحكمة المختصة، التي تحرر إيصالا بقيمة الرسوم، ويقوم المأذون بتسليم هذه الإيصالات إلى ذوي الشأن، ويتبع في شأن تحصيل هذه الرسوم و توريدها، القواعد المقررة قانونا.

مادة 35 

على المأذون أن يحافظ على السجلات التي تسلم إليه، وعليه أن يحرر الوثائق بنفسه، بقلم الحبر الجاف، وبخط واضح، وبدون محو، أو شطب، أو تحشير، وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة، وجب على المأذون أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها في الهامش، أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة، والسطور الموجودة فيها، وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته، مع الإشارة إلى ذلك بالطريقة نفسها، ويوقع المأذون على جميع ما ذكر، وكذلك من وقعوا على الوثيقة.

وإذا كان الخطأ كبيرا، أو أدى إلى إلغاء العقد، يجب الإبقاء على الورقة التي تم فيها الخطأ بالسجل.

مادة 36 

يجب على المأذون عند انتهاء أي سجل أن يقوم بتسليمه إلى المحكمة المختصة مرفقا بقائمة، تعد وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة ويتولى الكاتب المختص إثبات مضمون المحررات التي تحويها السجلات المنتهية في سجل خاص، وفقا للنموذج رقم 5، ويكون هذا السجل بمثابة فهرس لقيد عقود الزواج، والتصادق عليها، والمراجعة.ويعرض الكاتب السجل المنتهي على القاضي المختص لمراجعته، والتأشير عليه بما يفيد حصول هذه المراجعة، ومدى مطابقة العقود، والإقرارات المثبتة فيه لأحكام القانون، ويأمر بإيداعه في المكان المعد لذلك بمحفوظات المحكمة.

مادة 37 

تسلم المحكمة المختصة للمأذون سجلا واحدا من كل نوع من السجلات اللازمة لعمله، ولا يجوز للمأذون أن يحتفظ بالسجل المنتهي لأكثر من سبعة أيام من تاريخ انتهائه.

مادة 38 

على المأذون أن يتقدم بالإقرار السنوي – على النموذج المعد لهذا الغرض – إلى المحكمة التي يقع محل عمله في دائرتها قبل منتصف شهر يناير من كل عام، وعلى رئيس المحكمة إحالة الإقرارات المقدمة إليه إلى قسم المأذونين الشرعيين بوزارة العدل.

مادة 39

تقوم وزارة العدل بتزويد وزارة الخارجية بالسجلات المشار إليها في المادة 40 لإحالتها إلى القنصليات، والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج لتوثيق عقود الزواج، والتصادق عليها والمراجعة، التي تقوم تلك الجهات بتوثيقها.

مادة 40

يعمل بالسجلات والنماذج المرفقة بهذا القرار وهي:

  1. نموذج رقم 1 وتوثق فيه عقود الزواج، وإقرارات المراجعة.
  2. نموذج رقم 2 ويوثق فيه التصادق على الزواج.
  3. نموذج رقم 3 ومدون به القائمة المرافقة لسجل المحررات.
  4. نموذج رقم 4 سجل قيد المأذونين.
  5. نموذج رقم 5 سجل فهرس قيد عقود الزواج، والتصادق عليه، والمراجعة
  6. نموذج رقم 6 الإقرار السنوي عن أعمال المأذونين.
  7. نموذج رقم 7 تحصيل الرسوم المستحقة على العقود.

مادة 41 

يلغى القرار رقم 2 لسنة 1372 و.ر، 2004 م، وتعديلاته بشأن لائحة المأذونين، كما يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة.

مادة 42

يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • محمد عبدالواحد لملوم
  • وزير العدل المفوض
  •  الموافق: 2019/5/16
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount