Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

5 سبتمبر 2021

قرار رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 71 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 28 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الأول لسنة 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب مستشار الرئيس لشؤون الاستثمار والشركات ومجالس الأمناء للمؤسسات الاقتصادية رقم 10436 المؤرخ في 2021/8/26 م.

قرر

إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 1 

يعاد تنظیم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال مايعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها والتي يساهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة.

تحديد مركز الصندوق ومحله القانوني

مادة 3 

يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل ليبيا.

اختصاصات ومهام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 4 

للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق المنفعة العامة وتعمل على تنمية موارده وله على وجه الخصوص مايلي: 

  • المساهمة في تنفيذ سياسات تشجيع الاستثمار والتنمية بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
  • الإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة، بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه وللغير.
  • استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك الدخول في التأسيس أو المساهمة أو التملك الكلى والجزئي للشركات أو الخروج منها وكذلك الأمر في المحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج وفي المجالات المتعلقة بتحقيق المنفعة العامة.
  • المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية..تغيير وتعديل مساهمات المستفيدين من شركة إلى أخرى أو من مشروع إلى آخر حسب ما تتطلبه أصول العمل الاستثماري والتجاري.
  • التعامل مع الأوراق المالية بمختلف أنواعها وفقا للتشريعات النافذة..تملك العقارات والاستثمار فيها والتصرف فيها بالبيع والتأجير.
  • المساهمة أو المشاركة في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق والاقتراض من الغير بما يحقق النفع العام.
  • إصدار السندات والصكوك والأسهم والتعامل فيها على أي وجه.
  • الإشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق ذلك في الداخل والخارج.
  • تأسيس وتملك أسهم الشركات القابضة والتابعة كليا أو جزئيا في الداخل والخارج.
  • إدارة الأموال المخصصة له أو الموكل بها وذلك بالأدوات الاستثمارية الملائمة، وله في سبيل ذلك تكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية على أن تتضمن الوثائق الاستثمارية بيانا بأسس الإصدار والحقوق والالتزامات.
  • القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني وفقا للتشريعات النافذة.

تعيين مجلس أمناء الصندوق

مادة 5 

يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

تنظيم اجتماعات مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 6

تنعقد اجتماعات مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من مجلس إدارة الصندوق، كما يجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقاده داخل البلاد.

تعيين مجلس إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي واختصاصاته

مادة 7 

يدار صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء، ويكون عملهم على غير سبيل التفرغ، وتكون مدة عمل مجلس الإدارة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 8 

يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركة التابعة للصندوق مباشرة، ومجلس الإدارة للشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة له.

مادة 9

يتولى مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات التالية: 

  • تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أو مجلس أمناء الصندوق وفق القوانين والتشريعات النافذة.
  • اقتراح الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
  • اقتراح سياسات الاستثمار وعرضها على جهات الإشراف لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.
  • اعتماد مشروعات الميزانيات التقديرية السنوية وإعداد الحسابات الختامية ومقترحات توزيع الأرباح.
  • اعتماد سياسات التمويل من خلال موارد الصندوق أو بالاقتراض بما يكفل تنفيذ المشروعات والانتظام في أداء الالتزامات المترتبة عليه بناء على عرض من المدير العام.
  • تأسيس الشركات لتنفيذ الاستثمارات المقترحة بناء على عرض من المدير العام.
  • حل أو دمج أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات التي يملكها الصندوق أو تمولها بالاقتراض بناء على عرض من المدير العام.
  • تكوين المحافظ الاستثمارية وأسس إصدارها وتقييمها واعتمادها من جهة الإشراف.
  • دراسة سياسات الاستثمارات المالية في المحافظ الاستثمارية للأسهم والسندات والودائع الزمنية وغيرها من الاستثمارات وإقرار أسس التعامل في الأسواق المالية المحلية والدولية.
  • اعتماد اللوائح الداخلية للصندوق.

تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة 

مادة 10 

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل في المقر الرئيسي للصندوق، ويجوز أن تنعقد اجتماعاته خارج المقر الرئيسي داخل ليبيا ويشترط في هذا حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

كما يجوز أن يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب إثنين من أعضائه وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وملف الاجتماع الذي يجب أن يحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس.

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

ويجوز عند الضرورة عقد الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الالكتروني.

اختصاصات إضافية لمجلس الإدارة 

مادة 11 

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.

تعيين أمين سر المجلس

مادة 12 

يعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره، وتعرض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة ما لم يتقرر على خلاف ذلك.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للصندوق

مادة 13 

رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وأمام القضاء، ويتولى الدعوة الإجتماعات المجلس والتوقيع على قراراته، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب التشريعات النافذة.

تعيين مدير عام للصندوق

مادة 14 

يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق، يتولى إدارة الصندوق والقيام بكافة الأعمال عدا ما هو منصوص عليه من اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من هذا القرار، وله حق الإشراف والمتابعة والتوجيه للشركات القابضة والتابعة للصندوق مباشرة وطلب تقارير سير أعمالها والاحصائيات وكافة المعلومات اللازمة لأداء عمله، وهو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصاته.

كما يتولى تسيير مناحي العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بشغل الوظيفة بالصندوق.

الاختصاص بإصدار الهيكل التنظيمي للصندوق 

مادة 15 

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الأمناء ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة ويتولى المدير العام تسمية جميع الوظائف بالصندوق.

تنظيم الموارد المالية للصندوق

مادة 16 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 17 

تكون أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة وتتكون موارد الصندوق مما يلي: 

  • ما يخصص له من أموال نقدية أو عينية من الخزانة العامة أو الجهات التابعة له.
  • الأموال الموكل له إدارتها من الغير وفائض الأموال لدى الجهات التابعة له.
  • ما يحصل عليه الصندوق من قروض..ما يتم التنازل عنه لصالحه.

مادة 18 

يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية بناء على طلب المدير العام للصندوق، تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي، والثاني للمدير العام أو من يخوله.

امتيازات للصندوق

مادة 19 

يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء