قرار رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 1 

يعاد تنظیم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال مايعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها والتي يساهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة.

تحديد مركز الصندوق ومحله القانوني

مادة 3 

يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل ليبيا.

اختصاصات ومهام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 4 

للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق المنفعة العامة وتعمل على تنمية موارده وله على وجه الخصوص مايلي: 

تعيين مجلس أمناء الصندوق

مادة 5 

يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

تنظيم اجتماعات مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة 6

تنعقد اجتماعات مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدعوة من مجلس إدارة الصندوق، كما يجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقاده داخل البلاد.

تعيين مجلس إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي واختصاصاته

مادة 7 

يدار صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء، ويكون عملهم على غير سبيل التفرغ، وتكون مدة عمل مجلس الإدارة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 8 

يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركة التابعة للصندوق مباشرة، ومجلس الإدارة للشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة له.

مادة 9

يتولى مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات التالية: 

تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة 

مادة 10 

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل في المقر الرئيسي للصندوق، ويجوز أن تنعقد اجتماعاته خارج المقر الرئيسي داخل ليبيا ويشترط في هذا حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

كما يجوز أن يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب إثنين من أعضائه وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وملف الاجتماع الذي يجب أن يحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس.

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

ويجوز عند الضرورة عقد الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الالكتروني.

اختصاصات إضافية لمجلس الإدارة 

مادة 11 

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.

تعيين أمين سر المجلس

مادة 12 

يعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره، وتعرض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة ما لم يتقرر على خلاف ذلك.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للصندوق

مادة 13 

رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وأمام القضاء، ويتولى الدعوة الإجتماعات المجلس والتوقيع على قراراته، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب التشريعات النافذة.

تعيين مدير عام للصندوق

مادة 14 

يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق، يتولى إدارة الصندوق والقيام بكافة الأعمال عدا ما هو منصوص عليه من اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من هذا القرار، وله حق الإشراف والمتابعة والتوجيه للشركات القابضة والتابعة للصندوق مباشرة وطلب تقارير سير أعمالها والاحصائيات وكافة المعلومات اللازمة لأداء عمله، وهو الممثل القانوني للصندوق فيما يتعلق باختصاصاته.

كما يتولى تسيير مناحي العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بشغل الوظيفة بالصندوق.

الاختصاص بإصدار الهيكل التنظيمي للصندوق 

مادة 15 

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الأمناء ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة ويتولى المدير العام تسمية جميع الوظائف بالصندوق.

تنظيم الموارد المالية للصندوق

مادة 16 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 17 

تكون أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة وتتكون موارد الصندوق مما يلي: 

مادة 18 

يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية بناء على طلب المدير العام للصندوق، تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي، والثاني للمدير العام أو من يخوله.

امتيازات للصندوق

مادة 19 

يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly