أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 351 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

نشر في

قرار رقم 351 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم  563  لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 313 المؤرخ في 08/ 07/ 2024م. 
  • وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023م.

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع نادي لأعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف الخمس على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 محرم 1445 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2024 م