قرار رقم 351 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 313 المؤرخ في 08/ 07/ 2024م.
- وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023م.
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع نادي لأعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف الخمس على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 12 محرم 1445 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2024 م