قرار رقم 351 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 351 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع نادي لأعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف الخمس على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly