أدوات الوصول
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية:
تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء