قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
12 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 351
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 14058 المؤرخ في 2021/10/45 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14784 المؤرخ في 2021/10/11 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد، عبد الرحيم محمد فضل الله نجم رئيسا.
- السيد، باسم عوض محمد عضوا.
- السيد، محمد إبراهيم صالح عضوا.
- السيد، إسماعيل بشير الشوي عضوا.
- السيد، عماد نجيب غميض عضوا.
- السيد، عبد العزيز محمد الخضري عضوا ومقررا۔
:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية:
- إعداد خطة متكاملة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء.
- متابعة إجراءات إبرام عقود الشراء للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالقنوات، ومتابعة عملية
تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.
- اختيار الكوادر البشرية المستهدف تدريبها والرفع من كفاءتها فنيا وإعلاميا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء