قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، عبد الرحيم محمد فضل الله نجم                   رئيسا.
  2. السيد، باسم عوض محمد                                  عضوا.
  3. السيد، محمد إبراهيم صالح                                عضوا.
  4. السيد، إسماعيل بشير الشوي                              عضوا.
  5. السيد، عماد نجيب غميض                                 عضوا.
  6. السيد، عبد العزيز محمد الخضري                       عضوا ومقررا۔ 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية:

  1. إعداد خطة متكاملة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء.
  2. متابعة إجراءات إبرام عقود الشراء للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالقنوات، ومتابعة عملية 

            تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.

  1. اختيار الكوادر البشرية المستهدف تدريبها والرفع من كفاءتها فنيا وإعلاميا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly