قرار رقم 351 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1810 المؤرخ في 2021/8/24 م.
وعلى تهميشه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل الهيئة المترتبة على قيام الهيئة اختصاصاتها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.