قرار رقم 351 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 351 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل الهيئة المترتبة على قيام الهيئة اختصاصاتها، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly