قرار رقم 351 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1810 المؤرخ في 2021/8/24 م.
- وعلى تهميشه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل الهيئة المترتبة على قيام الهيئة اختصاصاتها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 28/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/25 ميلادي