أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 350 لسنة 2022 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 م، 1443 هجري

3 أبريل 2022

قرار رقم 350 لسنة 2022 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 م، 1443 هجري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9377 المؤرخ 2022/04/03 م.

قرر

مادة 1

تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2022 م/1443 هجري بحيث تكون من الساعة

10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 3:00 الثالثة ظهرا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء