أدوات الوصول
قرار رقم 350 لسنة 2022 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 م، 1443 هجري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2022 م/1443 هجري بحيث تكون من الساعة
10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 3:00 الثالثة ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء