قرار رقم 350 لسنة 2022 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 م، 1443 هجري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 350 لسنة 2022 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 م، 1443 هجري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2022 م/1443 هجري بحيث تكون من الساعة

10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 3:00 الثالثة ظهرا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly