Skip to main content

قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد 

6 أكتوبر 2021

قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد 

 وزير الحكم المحلي

 بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري وتعديله.
  •  قانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلدية عاند مقابل استخدام محطات الوقوف تحدد بقرار من المجلس البلدي بناء على عرض من العميد.

مادة 2 

يتم تحصيل العوائد مقابل استخدام محطات الوقوف بموجب إيصال محدد القيمة تذكرة، وذلك في حال تولي البلدية تشغيل المحطة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

  • بدر الدين الصادق التومي 
  • وزير الحكم المحلي
  • صدر في طرابلس 2021/10/6 م