قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 م.
قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
قانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري وتعديله.
قانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلدية عاند مقابل استخدام محطات الوقوف تحدد بقرار من المجلس البلدي بناء على عرض من العميد.
مادة 2
يتم تحصيل العوائد مقابل استخدام محطات الوقوف بموجب إيصال محدد القيمة تذكرة، وذلك في حال تولي البلدية تشغيل المحطة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.