قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلدية عاند مقابل استخدام محطات الوقوف تحدد بقرار من المجلس البلدي بناء على عرض من العميد.
مادة 2
يتم تحصيل العوائد مقابل استخدام محطات الوقوف بموجب إيصال محدد القيمة تذكرة، وذلك في حال تولي البلدية تشغيل المحطة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.