قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري وتعديله.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلدية عاند مقابل استخدام محطات الوقوف تحدد بقرار من المجلس البلدي بناء على عرض من العميد.
مادة 2
يتم تحصيل العوائد مقابل استخدام محطات الوقوف بموجب إيصال محدد القيمة تذكرة، وذلك في حال تولي البلدية تشغيل المحطة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي
- صدر في طرابلس 2021/10/6 م