أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه 

نشر في

قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي، وتعديله.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 349 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي 
  • وبناء على تهميشه مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.

قرر.

مادة 1 

يسمى السيد، صلاح الدين يوسف الثلب، رئيسا جهاز الإمداد الطبي.

مادة 2 

يسمى نائبا لرئيس جهاز الإمداد الطبي الآتي ذكرهما: 

  1. السيدة/ نجاح إبراهيم العقيلي.
  2. السيد/ يوسف علي محمد صالح.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/1 ميلادي