قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه
1 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 350
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي، وتعديله.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 349 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
- وبناء على تهميشه مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر.
مادة 1
يسمى السيد، صلاح الدين يوسف الثلب، رئيسا جهاز الإمداد الطبي.
مادة 2
يسمى نائبا لرئيس جهاز الإمداد الطبي الآتي ذكرهما:
- السيدة/ نجاح إبراهيم العقيلي.
- السيد/ يوسف علي محمد صالح.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/1 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.