قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه
مجلس الوزراء
قرر.
مادة 1
يسمى السيد، صلاح الدين يوسف الثلب، رئيسا جهاز الإمداد الطبي.
مادة 2
يسمى نائبا لرئيس جهاز الإمداد الطبي الآتي ذكرهما:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.