قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه 

مجلس الوزراء 

قرر.

مادة 1 

يسمى السيد، صلاح الدين يوسف الثلب، رئيسا جهاز الإمداد الطبي.

مادة 2 

يسمى نائبا لرئيس جهاز الإمداد الطبي الآتي ذكرهما: 

  1. السيدة/ نجاح إبراهيم العقيلي.
  2. السيد/ يوسف علي محمد صالح.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly