قرار رقم 350 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الإمداد الطبي ونائبيه
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي، وتعديله.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 349 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
- وبناء على تهميشه مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر.
مادة 1
يسمى السيد، صلاح الدين يوسف الثلب، رئيسا جهاز الإمداد الطبي.
مادة 2
يسمى نائبا لرئيس جهاز الإمداد الطبي الآتي ذكرهما:
- السيدة/ نجاح إبراهيم العقيلي.
- السيد/ يوسف علي محمد صالح.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/1 ميلادي