أدوات الوصول
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينقل المقر الرئيسي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.