قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
ينقل المقر الرئيسي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 6 رجب 1445 هجري
- الموافق: 2024/1/18 م
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء