قرار رقم 35 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 2023
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 35-2023-DEC-PM
قرار رقم 35 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب عميد بلدية نالوت رقم 18 المؤرخ في 2023/01/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مشروع صيانة وترميم الطرق بالمنطقة الجنوبية بنالوت عقد رقم 2/ 2013 لدى وزارة الإسكان والتعمير إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لاستكمال تنفيذها والإشراف عليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 2/ رجب/1444 هـ
- الموافق: 24 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.