قرار رقم 35 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 35 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مشروع صيانة وترميم الطرق بالمنطقة الجنوبية بنالوت عقد رقم 2/ 2013 لدى وزارة الإسكان والتعمير إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لاستكمال تنفيذها والإشراف عليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly