قرار رقم 35 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب عميد بلدية نالوت رقم 18 المؤرخ في 2023/01/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مشروع صيانة وترميم الطرق بالمنطقة الجنوبية بنالوت عقد رقم 2/ 2013 لدى وزارة الإسكان والتعمير إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لاستكمال تنفيذها والإشراف عليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.