Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2012 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة

26 سبتمبر 2012

قرار رقم 35 لسنة 2012 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديله.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 16 لسنة 2010 م، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة.
  • وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 70 لسنة 2012 م، بشأن تكوين لجنة، وتحديد اختصاصاتها.
  • وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة المكلفة بدراسة طلبات تراخيص مكاتب وشركات الصرافة، بشأن تعديل بعض أحكام القواعد المنظمة لأعمال الصرافة.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه السادس لسنة 2012م يوم الأربعاء، الموافق 2012/09/26 م.

قرر

المادة 1

يُعدل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 16 لسنة 2010م، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، وذلك على النحو التالي: 

  • أولاً: يُحذف لفظ ” الجماهيرية- أينما ورد في القرار المشار إليه، ويُستبدل به لفظ ” ليبيا “
  • ثانياً: تلغى الفقرة 7 من المادة الرابعة، من القرار المشار إليه.
  • ثالثاً: تلغى الفقرة 2 من المادة الخامسة، من القرار المشار إليه.
  • رابعاً: تحذف عبارة ” مكتب المحافظ الواردة في صدر المادة الثامنة من القرار المذكور، وتُستَبْدَلُ بها عبارة ” مصرف ليبيا المركزي “.
  • خامساً: تُعدل المادة العاشرة، من القرار المشار إليه، ليجري نصها على النحو التالي: 
  • أ- تتولى دراسة طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، لجنة دائمة، يصدر بتكوينها، وتحديد اختصاصاتها، قرار من المحافظ.
  • ب- تحال توصيات اللجنة إلى المحافظ، وله طلب معلومات إضافية عن طلبات الترخيص، قبل عرضها على مجلس الإدارة، لإصدار القرار بمنح الترخيص أو منعه، تبعاً لعدد التراخيص الممنوحة في كل منطقة “.
  • سادساً: تعدل المادة 12، من القرار المذكور، ليجري نصها على النحو التالي: 
  1. أ- يتعين على شركات ومكاتب الصرافة أن تؤدي، إلى مصرف ليبيا المركزي، رسماً سنوياً، تتحدد قيمته على النحو التالي: شركة الصرافة: 7,000.000 د.ل سبعة آلاف دينار.
  2. مكتب الصرافة: 2,000.000 د.ل ألفا دينار.
  3. يجوز تعديل قيمة الرسم السنوي بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على عرض يقدمه المحافظ.
  • ب- يُستحق الرسم السنوي قبل نهاية شهر يناير من كُلِّ عام، على أن يُدفع الرسم، عن العام الأول عند الحصول على الترخيص.

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • علي محمد سالم
  • صدر في: 26 سبتمبر 2012م.
  • نائب المحافظ ونائب رئيس مجلس الإدارة