قرار رقم 35 لسنة 2012 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2012 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

قرر

المادة 1

يُعدل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 16 لسنة 2010م، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، وذلك على النحو التالي: 

  1. أ- يتعين على شركات ومكاتب الصرافة أن تؤدي، إلى مصرف ليبيا المركزي، رسماً سنوياً، تتحدد قيمته على النحو التالي: شركة الصرافة: 7,000.000 د.ل سبعة آلاف دينار.
  2. مكتب الصرافة: 2,000.000 د.ل ألفا دينار.
  3. يجوز تعديل قيمة الرسم السنوي بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على عرض يقدمه المحافظ.

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly