قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
25 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2010
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 65 لسنة 1376 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم الأمين إدريس أبو حلفاية٬ الأمين المساعد للتعاون والأخ/ الهادي المولود أبو القاسم عمارة٬ الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال بشأن إعفائهما من مهام عملهما.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:
- سالم الأمين إدريس أبو حلفاية | الأمين المساعد للتعاون بمكتب الأخوة الصومال.
- الهادي المولود أبو القاسم عمارة | الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 25 أي النار 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.