قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:

  1. سالم الأمين إدريس أبو حلفاية | الأمين المساعد للتعاون بمكتب الأخوة الصومال.
  2. الهادي المولود أبو القاسم عمارة | الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly