قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 65 لسنة 1376 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم الأمين إدريس أبو حلفاية٬ الأمين المساعد للتعاون والأخ/ الهادي المولود أبو القاسم عمارة٬ الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال بشأن إعفائهما من مهام عملهما.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:
- سالم الأمين إدريس أبو حلفاية | الأمين المساعد للتعاون بمكتب الأخوة الصومال.
- الهادي المولود أبو القاسم عمارة | الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 25 أي النار 2010 م