Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/35 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0035-85

إلى: بوليدن اكتيبولاج – شركة سويدية

عنوانها: ص ب 5508 ستوكهولم، السويد

عن اختراع بتسمية: مجموعة تخزين لتخزين مادة مشعة في تكوينات صخرية

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ستين برغمان، مقيم في: فورتخسفاغن 19، ستوكسوند، السويد
  2. ايفار ساجيفورس، مقيم في: اسنجكروكن 5 سی، ستوكهولهم، السويد 
  3. بنغت اكسون، مقيم في: فيسكبا كسفاغن 37، فرولوندا السويد

جميعهم مهندسين من الجنسية السويدية

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر1 سنة 1985 ف

وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في/…/……../………بتاريخ……………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في/
  • الموافق 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة