قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 35-2000-DEC-MOECON
قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/35 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0035-85
إلى: بوليدن اكتيبولاج – شركة سويدية
عنوانها: ص ب 5508 ستوكهولم، السويد
عن اختراع بتسمية: مجموعة تخزين لتخزين مادة مشعة في تكوينات صخرية
اسم المخترع وعنوانه:
- ستين برغمان، مقيم في: فورتخسفاغن 19، ستوكسوند، السويد
- ايفار ساجيفورس، مقيم في: اسنجكروكن 5 سی، ستوكهولهم، السويد
- بنغت اكسون، مقيم في: فيسكبا كسفاغن 37، فرولوندا السويد
جميعهم مهندسين من الجنسية السويدية
مدة البراءة 15 سنة
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر1 سنة 1985 ف
وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في/…/……../………بتاريخ……………..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في/
- الموافق 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة