Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/35 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0035-85

إلى: بوليدن اكتيبولاج – شركة سويدية

عنوانها: ص ب 5508 ستوكهولم، السويد

عن اختراع بتسمية: مجموعة تخزين لتخزين مادة مشعة في تكوينات صخرية

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ستين برغمان، مقيم في: فورتخسفاغن 19، ستوكسوند، السويد
  2. ايفار ساجيفورس، مقيم في: اسنجكروكن 5 سی، ستوكهولهم، السويد 
  3. بنغت اكسون، مقيم في: فيسكبا كسفاغن 37، فرولوندا السويد

جميعهم مهندسين من الجنسية السويدية

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر1 سنة 1985 ف

وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في/…/……../………بتاريخ……………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في/
  • الموافق 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.