قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0035-85

إلى: بوليدن اكتيبولاج – شركة سويدية

عنوانها: ص ب 5508 ستوكهولم، السويد

عن اختراع بتسمية: مجموعة تخزين لتخزين مادة مشعة في تكوينات صخرية

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ستين برغمان، مقيم في: فورتخسفاغن 19، ستوكسوند، السويد
  2. ايفار ساجيفورس، مقيم في: اسنجكروكن 5 سی، ستوكهولهم، السويد 
  3. بنغت اكسون، مقيم في: فيسكبا كسفاغن 37، فرولوندا السويد

جميعهم مهندسين من الجنسية السويدية

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر1 سنة 1985 ف

وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في/…/……../………بتاريخ……………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly