Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1997 م 1426 م بإضافة مندوب إلى لجنة

صدر في 15 فبراير 1997

قرار رقم 35 لسنة 1997 م 1426 م بإضافة مندوب إلى لجنة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.
  • وبناءً على كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم ل ع د 142 385 المؤرخ في 20 / 1 / 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يضاف مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، يسميه أمينها أو من ينوب عنه، إلى لجنة الأمن البحري، المشكلة بموجب أحكام المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 شوال 1426 م
  • الموافق: 15 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.