قرار رقم 35 لسنة 1997 م 1426 م بإضافة مندوب إلى لجنة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.
- وبناءً على كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم ل ع د 142 385 المؤرخ في 20 / 1 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يضاف مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، يسميه أمينها أو من ينوب عنه، إلى لجنة الأمن البحري، المشكلة بموجب أحكام المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.