قرار رقم 35 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
أولاً: معاقبة نورى عبدالله ارضيوه محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية بعقوبة اللوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة اجدابيا الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.